للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل (١)

(المتن)

وَلِكُلٍّ مِنَ التَّرِكَةِ بِنِسْبَةِ حَظِّهِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، أَوْ تَقْسِمِ التَّرِكَةُ عَلَى مَا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ كَزَوْجٍ، وَأمٍّ، وَأُخْتٍ أَصْلِهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ: لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَالتَّرِكَةُ عُشْرُونَ، وَالثَّلَاثَةُ مِنَ الثَّمَانِيَةِ رُبُعٌ وَثُمُنٌ، فَيَأخُذُ سَبْعَةً وَنِصْفًا، وِإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمْ عَرْضًا فَأَخَذَهُ بِسَهْمِ وَأَرَدْتَ مَعْرِفَةَ قِيمَتِهِ فَاجْعَلِ الْمَسْأَلَةُ سِهَامَ غَيْرِ الآخِذِ ثُمَّ اجْعَلْ لِسِهَامِهِ مِنْ تِلْكَ النِّسْبَةِ، فَإِنْ زَادَ خَمْسَةً لِيَأْخُذَ فَزِدْهَا عَلَى الْعِشْرِينَ ثُمَّ أَقْسِمْ.

(الشرح)

قوله: (وَلِكُلٍّ مِنَ التَّرِكَةِ بِنِسْبَةِ حَظِّهِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ) يريد: أنك إذا قسمت التركة فاجعل لكل واحد من الورثة نسبة حظه من المسألة، فإن كان حظه الربع؛ أُعطيَ رُبعًا، وإن كان ثلثًا أُعطيَ ثُلثًا، وإن كان أقلّ أو أكثر فعلى هذا.

قوله: (أَوْ تَقْسِم التَّرِكَةَ عَلَى مَا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةِ؟ كَزَوْجٍ وأُمٍّ وأُخْتٍ، أصلها مِن ثَمَانِيَةٍ: لِلزَّوْجِ ثَلاثَةٌ، والتَّرِكَةُ عِشْرُونَ، والثَّلاثَةُ مِنَ الثَّمَانِيَةِ رُبُعٌ وثُمُنٌ؛ فَيَأْخُذُ سَبْعَةً وَنِصْفًا) يريد: أنك بالخيار بين أن تجعل لكل وارث نسبة حظه من المسألة أو تقسم التركة على عدد السهام التي صَحَّتْ منها المسألة، كزوج؛ يريد: بلا حاجب للزوج والأم، وأصلها من ستة فعالت إلى ثمانية: للزوج ثلاثة، وللأخت الشقيقة أو لأب إن لَمْ تكن شقيقة كذلك، وللأم سهمان، فإذا كانت التركة عشرين دينارا مثلًا فاجعل لكل واحد منهم ما يناسب ما له من التركة (٢)، وقد علمت أن نسبة الثلاثة (٣) التي تخص (٤) الزوج من الثمانية؛ ربع وثمن، فيأخذ من العشرين الربع والثمن، وهو سبعة ونصف، والأخت كذلك، وللأم سهمان، وذلك من ثمانية؛ فتأخذ من العشرين الربع، وهو الخمسة الباقية (٥).


(١) قوله: (فصل) زيادة من (ن ٤).
(٢) في (ن): (من المسألة).
(٣) قوله: (الثلاثة) ساقط من (ن ٤).
(٤) في (ن ٣): (صحت).
(٥) قوله: (وثمن فيأخذ من العشرين الربع والثمن وهو سبعة ونصف، الأخت كذلك، والأم سهمان، وذلك من ثمانية فتأخذ من العشرين الربع، وهو الخمسة الباقية) يقابله في (ن ٥): (وهو الخمسة =

<<  <  ج: ص:  >  >>