للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الآخَرَ أَوَّلًا)، والمراد بالإفناء أن يَخْرُجِ الأقل من الأكثر (١) مرتين أو ثلاثًا أو أربعًا حتى لا يبقى من الأكثر شيء إلَّا أفناه ذلك الأقل، والاثنان يفنيان أربعة في مرتين والستة في ثلاثة مرات، والثمانية في أربع مرات.

قوله: (وَإِلَّا فَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ فَمُتَبَايِنٌ) أي: فإن لم يقع الإفناء أولًا، بل بقي واحد من الأكثر؛ كالاثنين مع الخمسة، أو الأربعة مع الخمسة، أو الستة مع السبعة؛ فمتباين.

قوله: (وَإِلَّا فَالْمَوَافَقَةُ بِنِسْبَةِ الْمُفْرَدِ لِلْعَدَدِ الْمَفْنِي) أي: فإن بقي بعد الإفناء أكثر من واحد فَإِنَّ الموافقة تكون بينهما بنسبة المفرد للعدد المفني - أي: المفني في آخر - فالأربعة مع العشرة نسبة العدد (٢) المفرد معها بالنصف، وذلك لأن الأربعة إذا سَلَّطْتَهَا على العشرة لا تفنيها أولًا؛ إذ بعد إسقاط الأربعة مرتين لا تفضل أربعة حتى تفنى، بل الباقي اثنان، فَسَلَّطْهَا على الثمانية لتفنيها في أربع مرات (٣)، فقد حصل الإفناء بالاثنين، ونسبة المفرد إليهما بالنصف؛ تكون الموافقة بين العددين بالنصف، والموافقة بين التسعة والخمسة عشر بالثلث؛ تسقط من الخمسة عشر تسعة، فتبقى ستة، تسقطها من التسعة، فتبقى ثلاثة منها، وهي تفني الستة؛ فالموافقة بين العددين (٤) بنسبة المفرد؛ أي: إلى ثلاثة، وهو الثلث.

* * *


= ابن، الأصل من ثلاثة).
(١) قوله: (من الأكثر) ساقط من (ن ٤).
(٢) قوله: (العدد) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (بنسبة المفرد للعدد المفني ... لتفنيها في أربع مرات) يقابله في (ن ٤): (فنسبة المفرد للعدد المنفي آخر كالأربعة مع العشرة، فإنك تسقط الأربعة من العشرة مرتين، ولا يقع الإفناء بها بل تبقى اثنان فتعود بالاثنين على الأربع فتفنيها مرتين، ونسبة الأربعة إلى اثنين النصف، فالتوافق بين العددين بالنصف أو ثمانية مع عشرة، فإن الاثنين يبقيان بعد الثمانية فتعود بهما عليها في تفنيها في أربع مرات).
(٤) قوله: (العددين) يقابله في (ن): (التسعة والخمسة).

<<  <  ج: ص:  >  >>