للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما في الآخر رجعت إلى صنفين وقوله: وضرب في العول أيضًا قد سبق بيانه فوق هذا (١).

قوله: (وفي الصِّنْفَيْنِ اثْنَتَي عَشْرْةَ صورَةً؛ لأَنَّ كُلَّ صِنْفٍ إِمَّا أَنْ يُوَافِقَ سِهَامَهُ، أَوْ يُبَايِنُهَا، أَوْ يُبَايِنَ أَحَدَهُمَا ويُوَافِقَ الآخَرَ، و (٢) كُلٌّ إِمَّا أَنْ يَتَدَاخَلا، أَوْ يَتَوافَقَا، أَوْ يَتَبَايَنَا أَوْ يَتَمَاثَلَا) يعني: أنه يجتمع في الصنفين إذا انكسرت عليهما سهامهما اثنتا عشرة سورة، وذلك أن كلّ صنف وسهامه إما أن يتوافقا، أو يتباينا، أو يتوافق أحدهما ويتباين الآخر، ثم ما حصل بعد ذلك ينظر فيه ثانيًا، وهو أن يتماثل ما حصل من كلّ واحد من الصنفين أو يدخل أحدهما في الآخر أو يوافقه أو يباينه، فإذا ضربت أربعة في ثلاثة؛ كان الحاصل اثنتا عشرة سورة، وقد تقدم ما يغني عن أمثلة ذلك (٣). ثم أخذ في تفسير هذه الأنواع، فقال: (والتَّدَاخُلُ: أَنْ يُفْنِيَ أَحَدُهُمَا


(١) قوله: (وإن تماثل منهما اثنان ودخل أحدهما في الآخر رجعت إلى صنفين وقوله: وضرب في العول أيضًا قد سبق بيانه فوق هذا) يقابله في (ن ٤): (وقد سبق بيانه، ويأتي في المسألة طريقا البصريين والكوفيين. قوله: (واضُرِبَ فِي أصل الْمَسْأَلةِ وفِي العول) راجع إلى كلّ قسم مما تقدم كما تقدم).
(٢) قوله: (أَوْ يُبَايِنَ أَحَدَهُمَا ويُوَافِقَ الآخَرَ، و) يقابله في (ن) والمطبوع من مختصر خليل: (أَوْ يُوَافِقَ أَحَدَهُمَا ويُبَايِنَ الآخَرَ، ثُمَّ).
(٣) زاد في (ن ٤): (الصورة الأولى: توافق المثلين؛ أم وأربع أخوات لأم وستة إخوة لأب، الأصل من ستة. الثانية: تداخلهما؛ جدة وثمانية إخوة لأم وستة إخوة لأب، الأصل أيضًا من ستة. الثالثة: توافق الوفقين، ثمانية إخوة لأم، وثمانية عشر: ابن عم في درجة الأصل أيضًا من ستة. الصورة الرابعة: تباينهما؛ أم وستة أخوات شقائق وأربعة إخوة لأم، الأصل مع العول سبعة. الخامسة: تماثل أصلي العددين، جدتان وزوجتان وأخوان لأب، الأصل من اثني عشر للزوجتين ثلاثة غير منقسمة ولا موافقة، وللأخوين ما بقي بعد فرض الجدتين سبعة غير منقسمة، ولا موافقة فعدد الزوجتين مماثل مع عدد الأخوين فتضربها لفريضة اثني عشر بأربعة وعشرين، ومنها تصح. السادسة: تداخل أصلي العددين زوجتان وبنت وأربع إخوة لأب الأصل من ثمانية. السابعة: توافق أصل العددين سبع بنات وستة إخوة الأصل من ثلاثة. الثامنة: تباين أصلي العددين ثلاث زوجات وأخوان شقائق، الأصل من أربعة. التاسعة: تماثل وفق أحد العددين لكامل الآخر أم وست بنات وثلاثة بني ابن، الأصل من ستة للبنات أربعة غير منقسمة لكنها موافقة بالنصف لعددهن ولبني الابن سهم غير منقسم عليهم ونصف عدة البنات الثلاثة مثل عدة بني ابن فتضرب الفريضة ستة في ثلاثة تكون ثمانية عشر، ومنها تصح. العاشرة: تداخل وفقا العددين في كامل الآخر أربع زوجات وستة إخوة لأب الأصل من أربعة. الحادية عشر: توافق أحد العدتين وكامل الأخرى ثماني بنات وستة بني ابن الأصل من ثلاثة. الصورة الثانية عشر: تباين أحد العددين وكامل الآخر أربع بنات وابن ابن وبنت =

<<  <  ج: ص:  >  >>