للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب [في الحج]]

[فرض الحج وسنة العمرة]

(المتن)

بَابٌ فُرِضَ الْحَجُّ، وَسُنَّتُهُ الْعُمْرَةُ مَرَّةً، وَفِي فَوْرِيَّتِهِ وَتَرَاخِيهِ لِخَوْفِ الْفَوْتِ خِلَافٌ، وَصِحَّتُهُمَا بِالإِسْلَامِ فَيُحْرِمُ وَلِيٌّ عَنْ رَضِيعٍ، وَجُرِّدَ قُرْبَ الْحَرَمِ، وَمُطْبِقٍ لا مُغْمًى، وَالْمُمَيِّزُ بِإِذْنِهِ، وَإِلَّا فَلَهُ تَحْلِيلُهُ، وَلا قَضَاءَ بِخِلَافِ الْعَبْدِ، وَأَمَرَهُ مَقْدُورَهُ، وَإِلَّا نَابَ عَنْهُ إِنْ قَبِلَهَا كَطَوَافٍ، لَا كَتَلْبِيَةٍ، وَرُكُوعٍ، وَأَحْضَرَهُمُ الْمَوَاقِفَ.

(الشرح)

قوله: (بابٌ: فُرِضَ الحَجُّ) يريد: لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: ٩٧] ولقوله عليه الصلاة والسلام: "بني الإسلام على خمس" (١) فذكر منها حج البيت، وقوله للذي سأله عن الإسلام وحج البيت: "وحجوا قبل أن لا تحجوا" (٢)، والإجماع على وجوبه.

قوله: (وَسُنَّتُهُ (٣) الْعُمْرَةُ) هو المشهور، وذهب ابن الجهم وابن حبيب إلى وجوبها (٤)، والأول أظهر لأنه عليه الصلاة والسلام قال: "بني الإسلام على خمس" فذكر الحج دون العمرة، وقال عليه الصلاة والسلام: "الحج جهاد والعمرة تطوع" (٥)، ولأنها غير مؤقتة فلا تجب كطواف التطوع.

قوله: (مَرَّةً) هذا مما لا أعلم فيه خلافًا، ولما نزل قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} الآية، قيل: يا رسول الله، أكل عام؟ قال: "الحج مرة واحدة، ولو قلت نعم


(١) سبق تخريجه.
(٢) باطل، أخرجه البيهقي: ٤/ ٣٤١، في باب ما يستحب من تعجيل الحج إذا قدر عليه، من كتاب الحج، برقم: ٨٤٨٠، عن عليٍّ يرفعه، والحاكم: ١/ ٦١٧، برقم: ١٦٤٦، وأبو نعيم في الحلية: ٤/ ١٣١، قال ابن حبان: "هذا خبر باطل"، وانظر: الثقات: ٧/ ٤٠١.
(٣) في (ز) و (ن ٢): (وسنة)، وفي المطبوع من خليل: (وَسُنَّتِ).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٦٢.
(٥) ضعيف، أخرجه ابن ماجه: ٢/ ٩٩٥، في باب العمرة، من كتاب المناسك، برقم: ٢٩٨٩، والشافعي في مسنده: ١/ ١١٢، برقم: ٥٠٨، ومن طريقه البيهقي: ٤/ ٣٤٨، في باب من قال العمرة تطوع، من كتاب الحج، برقم: ٨٥٣٢، . قال ابن حجر: إسناده ضعيف، ولا يصح من ذلك شيء. وانظر: التلخيص الحبير: ٢/ ٤٩٤ و ٤٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>