للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لوجبت" (١).

قوله: (وَفي فَوْرِيَّتِهِ وَتَرَاخِيهِ لِخَوْفِ الْفَوْتِ (٢) خِلافٌ) اختلف هل الحج على (٣) الفور وهو الذي حكاه ابن القصار عن مالك (٤) وتابعه العراقيون، وشهره صاحب الذخيرة (٥) وصاحب العدة (٦) وابن بزيزة، أو هو على التراخي، وإليه ذهب اللخمي (٧) والباجي (٨) وصاحب المقدمات (٩) والتلمساني، وقال ابن الفاكهاني في كتاب الأقضية من شرح الرسالة: هو (١٠) المشهور (١١). وقوله: (لِخَوْفِ الْفَوَاتِ) إشارة (١٢) إلى أن الخلاف المذكور مقيد بما إذا لم يخش الفوات، فإن خشيه فلا خلاف في فوريته، قال سحنون: وهو ستون سنة، قال (١٣): ويفسق إذا زاد وترد شهادته (١٤)، وقيل: هو مُغْيَّى (١٥) بظن العجز، وذلك ربما اختلف باختلاف الأشخاص بكثرة المرض وقلته (١٦).

قوله: (وَصِحَّتُهُمَا بِالإِسْلامِ) يعني: صحة الحج والعمرة بالإسلام، وإلى هذا ذهب ابن شاس وصاحب الذخيرة (١٧)،


(١) أخرجه مسلم: ٢/ ٩٧٥، في باب فرض الحج مرة في العمر، من كتاب الحج، برقم: ١٣٣٧.
(٢) في (ز) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (الفوات).
(٣) قوله: (على) ساقط من (ز).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٦/ ١٠٦.
(٥) نظر: الذخيرة: ٣/ ١٨٠.
(٦) في (ن ٢): (العمدة).
(٧) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١١٣٢.
(٨) انظر: المنتقى: ٣/ ٤٦٥.
(٩) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ١٩٣.
(١٠) في (ن ٢): (وهو).
(١١) انظر: التوضيح: ٢/ ٤٨٢.
(١٢) في (ن ٢): (أشار).
(١٣) قوله: (قال) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(١٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٢٠، والبيان والتحصيل: ١٠/ ١٤٥ و ١٤٦.
(١٥) في (ن) و (ن ٢): (مقيَّد).
(١٦) انظر: التمهيد: ١٦/ ١٦٤، والتوضيح: ٢/ ٤٨٣.
(١٧) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٢٦٦ و ٢٦٧، والذخيرة: ٣/ ١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>