للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو ظاهر ما (١) عند اللخمي بناء على خطاب الكفار بفروع الشريعة.

القرافي: وهو المشهور (٢)، وجعل ابن يونس والجزولي وغيرهما الإسلام من شروط الوجوب بناء على عدم خطابهم (٣).

قوله: (فَيُحْرِمُ وَلِيٌّ عَنْ رَضِيعٍ) أي: فبسبب كون الإسلام شرط صحة، يجوز للولي أن يحرم عن الرضيع؛ إذ يصح منه الحج، وإحرامه عنه أن ينوي عنه الإحرام (٤). مالك: ويكون بإحرام الولي عنه محرمًا (٥).

قوله: (وَجُرِّدَ قُرْبَ الْحَرَمِ) هذا يدل على أن مراده بإحرام الولي عنه مجرد النية، ولذلك (٦) يفعل بالصبي (٧) ما يقدر (٨) عليه من التجريد والتلبية إن قدر على التكلم، ويطوف به ويسعى (٩) إن قدر على المشي، ويُحضِره المشاعر ولا يركع عنه للطواف على المشهور؛ خلافًا لابن عبد الحكم.

قوله: (وَمُطْبَقٍ) أي: فيُحرم ولي المجنون المطبق كما يحرم ولي الرضيع عنه (١٠) ويفعل ما تقدم، والمطبق هو الذي لا يميز بين الأرض والسماء، ولا بين الإنسان والفرس.

قوله: (لا مُغْمًى عليه (١١)) أي: فلا يحرم عنه أحد، فلو أحرم عنه أصحابه لم يصح، أمَّا لو أحرم قبل إغمائه ثم أغمي عليه فوقف به، أجزأه عند ابن القاسم خلافًا لأشهب (١٢).


(١) في (ز): (ظاهرها).
(٢) انظر: الذخيرة: ٣/ ١٧٩.
(٣) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ١٤٦٩.
(٤) قوله: (وإحرامه عنه أن ينوي عنه الإحرام) يقابله في (ن): (والإحرام).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٩٨.
(٦) في (ن): (وكذلك).
(٧) في (ن) و (ن ٢): (الصبي).
(٨) في (ن ٢): (قدر).
(٩) في (ن ٢): (سبعًا).
(١٠) قوله: (عنه) زيادة من (س).
(١١) قوله: (عليه) زيادة من (ن ٢).
(١٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>