للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وترك أمه وعميه: فلأمه سبعة، ولكل عم مثل ذلك سبعة سبعة (١) فيفضل بيد المصدق سهمان من التسعة؛ فقد نقص للمقر من أخوين سهمين فتدفعهما الأم (٢).

[فصل]

(المتن)

وَإِنْ أَوْصَى بِشَائِعٍ كَرُبُعٍ أَوْ جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ أُخِذَ مَخْرَجُ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ إِنِ انْقَسَمَ الْبَاقِي عَلَى الْفَرِيضَةِ كَابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ فَوَاضِحٌ، وَإِلَّا وُفِّقَ بَيْنَ الْبَاقِي وَالْمَسْأَلَةِ، وَاضْرِبِ الْوَفْقَ فِي مَخْرَجِ الْوَصِيَّةِ، كَأَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ، وَإِلَّا فَكَامِلُهَا، كَثَلَاثَةٍ. وَإِنْ أَوْصَى بِسُدُسٍ وَسُبُعٍ ضَرَبْتَ سِتَّةً فِي سَبْعَةٍ ثُمَّ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، أَوْ فِي وَفْقِهَا.

(الشرح)

قوله: (وَإِنْ أَوْصَى بِشَائِعٍ كَرُبُعٍ أَوْ جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ أُخِذَ مَخْرَجُ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ إِنِ انْقَسَمَ الْبَاقِي عَلَى الْفَرِيضَةِ كَابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ فَوَاضِحٌ) نبَّه بقوله: (أَوْ جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ) على أنه لا فرق بين الإيصاء بالجزء الأصم وغيره، فالإيصاء بجزء شائع كالربع أو الثلث أو الثمن كالإيصاء بجزء من أحد عشر أو اثني عشر أو ثلاثة عشر ونحو ذلك، فتعمل الفريضة أولًا، ثم تنظر مقام جزء (٣) الوصية؛ الربع (٤) من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلث من ثلاثة (٥)، ثم تخرج الجزء (٦) الموصى به وما بقي (٧)، فإن انقسم على الفريضة (٨)؛ فقد خرجت الفريضة (٩) والوصية من نحرج الوصية، كمن أوصى بالثلث


(١) قوله: (مثل ذلك سبعة سبعة) يقابله في (ن): (سبعة).
(٢) قوله: (بعد نقص ما حصل للمقر من الأخوين سهمين فتدفعهما الأم) يقابله في (ن ٤): (فيدفعها إلى الأم فتصير بيدها ثمانية، وبيد المصدق سبعة، وبيد المنكر تسعة، وقد سئل عنها أصبغ فقال: هي من أربعة وعشرين، وهذا بيانه).
(٣) قوله: (جزء) ساقط من (ن).
(٤) قوله: (جزء الوصية؛ الربع) يقابله في (ن ٤): (الجزء فرد الوصية فالربع).
(٥) قوله: (والثلث من ثلاثة) ساقط من (ن ٣).
(٦) قوله: (تخرج الجزء) في (ن): (يخرج).
(٧) قوله: (وما بقي) في (ن): (فانتظر)
(٨) قوله: (على الفريضة) يقابله في (ن): (الباقي على المسألة).
(٩) في (ن ٤): (المسألة).

<<  <  ج: ص:  >  >>