(٢) زاد في (ن ٣): (على إنكارها يكون لها عشر). (٣) قوله: (يريد: أن من مات وترك زوجة حاملًا وأخوين فأقرت المرأة مع أحدهما أنَّها ولدت ابنًا حيًا وأنكر الأخ الآخر ففريضة الإنكار من أربعة وتصح من ثمانية للزوجة) يقابله في (ن ٤): (ومنها تصح للزوجة الثمن). (٤) قوله: (كذلك) ساقط من (ن). (٥) في (ن ٤): (للأم). (٦) قوله: (وللابن المقر له بالحياة سبعة أسهم، ولا شيء للأخوين وفريضة الابن) يقابله في (ن ٥): (وسبعة للمقر به ثم مات وترك أمه وعميه وفريضته)، وفي (ن): (سهم وسبعة للمقر به ثم مات وترك أمه وعميه وفريضته). (٧) قوله: (وللابن المقر له بالحياة سبعة أسهم، ... الإقرار) في (ن ٣): (سهم، وسُهُم الابن سبعة). (٨) قوله: (فريضته) يقابله في (ن ٤): (فريضة الثلاثة). (٩) قوله: (لأنها ثلاثة) زيادة من (ن ٣). (١٠) قوله: (فريضة الابن وهي) ساقط من (ن). (١١) قوله: (من الأول) زيادة من (ن ٥).