للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والتباين (١) هي الفريضة بحالها إلَّا أن إحدى الشقيقتين أقرت بشقيق، وعلى هذا فـ (أَوْ) من وقوله: (أَوْ بِشَقِيقٍ) تفصيلية، ففريضة الإنكار أيضًا من ثلاثة، والإقرار من أربعة؛ فتضرب ثلاثة في أربعة؛ باثني عشر: للمقرة في الإنكار أربعة، وفي الإقرار ثلاثة؛ فتدفع له الزائد على الإقرار، وهو سهم واحد.

قوله: (وَالثَّالِثُ كَابْنَتَيْنِ وَابْنٍ أَقَرَّ بِابْنٍ) الثالث هو التوافق.

وقوله: (أَقَرَّ بِابْنٍ) أي: أقر الابن بابن، وكذبته الابنتان (٢)، فالإنكار من أربعة والإقرار من ستة، وهما متوافقان بالأنصاف؛ فتضرب نصف أحدهما في الأخرى (٣) باثني عشر، فتقسم على الإنكار: يكون للابن ستة، ولكل بنت ثلاثة، وعلى الإقرار يكون له أربعة، فالفاضل سهمان؛ يدفعهما للمُقَرِّ له (٤).

قوله: (وَإِنْ أَقَرَّ ابْنٌ بِبِنْتٍ، وَبِنْتٌ بِابْنٍ فَالإِنْكَارُ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَإِقْرَارُهُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ. فَتَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي خَمْسَةٍ، ثُمَّ فِي ثَلَاثَةٍ يَرُدُّ الابْنُ عَشْرَةً، وَهِيَّ ثَمَانِيَةٌ) أي: وإن تعدد المُقِرُ والمُقِرُ به (٥) كابن وبنت، أقر الابن بابنة، وكذبته أخته، وأقرت الابنة بابن، وكذبها أخوها؛ فمسألة الإنكار من ثلاثة: للابن سهمان، وللبنت سهم، وإقرار الابن من أربعة: له سهمان، ولكل بنت سهم، وإقرار البنت من خمسة: لها سهم، ولكل اين سهمان؛ فإنك تضرب إقرا ره أربعة في إقرارها خمسة؟ فالخارج عشرون (٦)، ثم تضرب تلك العشرين (٧) في فريضة الإنكار، وهي ثلاث، يكون (٨) المجموع ستين، ففي الإنكار يكون للابن أربعون، وللبنت عشرون، وفي إقرار الابن يكون له ثلاثون، فالفاضل بيده


(١) في (ن ٤): (والثانية).
(٢) قوله: قوله: "والثالث كابنتين وابن أقر بابن" الثالث هو التوافق، ... الابنتان) يقابله في (ن ٤): (والموافق كما أشار إليه، وهو أن يقر الابن بابن آخر).
(٣) في (ن ٣): (الآخر).
(٤) في (ن): (به).
(٥) في (ن): (له).
(٦) قوله: (فإنك تضرب إقراره أربعة في إقرارها خمسة فالخارج عشرون) يقابله في (ن): (فتضرب خمسة في أربعة فتكون عشرين).
(٧) قوله: (تضرب تلك العشرين) ساقط من (ن).
(٨) قوله: (ثلاث يكون) يقابله في (ن): (ثلاثة فيكون).

<<  <  ج: ص:  >  >>