للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ لِمُفَرِّقٍ؟ تَأْوِيلانِ) اختلف في قوله في المدونة: وإن أداها قبل ذلك بيوم أو يومين فلا بأس به، فهل ذلك على إطلاقه؛ أي: سواء كان ربها هو المتولي لتفرقتها (١) أو الإمام، وإليه ذهب اللخمي (٢)، أو إنما ذلك إذا دفعها لمن يتولى (٣) الصدقة ليفرقها على الفقراء، وإليه ذهب ابن يونس، قال: ومن حمل ذلك على ظاهره يلزمه أن يقول يجزئه (٤) لو أخرجها من أول الشهر، وذلك لا يجوز؛ لأنه أخرجها قبل وجوبها.

قوله: (وَلا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ زَمَنِهَا) أي: أنه حقٌّ ترتَّب في ذمته للمساكين فلا يبطل بزوال وقته. سند: فإن أخرها عن يوم الفطر مع القدرة أثم (٥).

قوله: (وَإِنَّمَا تُدْفَعُ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ فَقِيرٍ) إنما لم تدفع للعبد؛ لأنه غني بسيده، وأما كونه مسلمًا فلأنها قربة والكافر ليس من أهل القرب، ولا تدفع أيضًا لغني لقوله عليه الصلاة والسلام: "أغنوهم عن سؤال هذا اليوم" (٦)، ولقوله أيضًا: "فترد على فقرائهم" (٧)؛ لأن الغني يتعين عليه الإخراج لغيره.


(١) في (ن ٢): (لتفريقها).
(٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١١١٦.
(٣) في (ن ٢): (يلي).
(٤) في (س) و (ن ٢): (تجزئه).
(٥) انظر: الذخيرة: ٣/ ١٥٨.
(٦) ضعيف: أخرجه الدارقطني: ٢/ ١٥٢، في كتاب زكاة الفطر، برقم: ٦٧، ومن طريقه البيهقي: ٤/ ١٧٥، في باب وقت إخراج زكاة الفطر، من كتاب الزكاة، برقم: ٧٥٢٨، وابن سعد في الطبقات الكبرى: ١/ ٢٤٨، وضعف إسناده النووي في المجموع: ٦/ ١٠٤. ورواه ابن عساكر في تخريجه لأحاديث المهذب، بلفظ: "أغنوهم عن السؤال" ثم قال: حديث غريب جدًّا من هذا الوجه بهذا اللفظ، وليس إسناده بالقوي. انظر: البدر المنير، لابن الملقن: ٥/ ٦٢١.
(٧) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٥٠٥، في باب وجوب الزكاة، من كتاب الزكاة، برقم ١٣٣١، ومسلم: ١/ ٥٠، في باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، من كتاب الإيمان، برقم: ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>