(٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١١١٦. (٣) في (ن ٢): (يلي). (٤) في (س) و (ن ٢): (تجزئه). (٥) انظر: الذخيرة: ٣/ ١٥٨. (٦) ضعيف: أخرجه الدارقطني: ٢/ ١٥٢، في كتاب زكاة الفطر، برقم: ٦٧، ومن طريقه البيهقي: ٤/ ١٧٥، في باب وقت إخراج زكاة الفطر، من كتاب الزكاة، برقم: ٧٥٢٨، وابن سعد في الطبقات الكبرى: ١/ ٢٤٨، وضعف إسناده النووي في المجموع: ٦/ ١٠٤. ورواه ابن عساكر في تخريجه لأحاديث المهذب، بلفظ: "أغنوهم عن السؤال" ثم قال: حديث غريب جدًّا من هذا الوجه بهذا اللفظ، وليس إسناده بالقوي. انظر: البدر المنير، لابن الملقن: ٥/ ٦٢١. (٧) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٥٠٥، في باب وجوب الزكاة، من كتاب الزكاة، برقم ١٣٣١، ومسلم: ١/ ٥٠، في باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، من كتاب الإيمان، برقم: ١٩.