للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وِإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمْ عَرْضًا، فَأَخَذَهُ بِسَهْمٍ، وَأَرَدْتَ مَعْرِفَةَ قِيمَتِهِ فَاجْعَلِ الْمَسْأَلَةُ سِهَامَ غَيْرِ الآخِذِ ثُمَّ اجْعَلْ لِسِهَامِهِ مِنْ تِلْكَ النِّسْبَةِ) أي: فإن أخذ أحد الورثة الثلاثة (١) عَرضًا بنصيبه، وأردت أن تعرف قيمة ذلك العرض، (فَاجْعَلِ الْمَسْأَلةَ سِهَامَ غَيْرِ الآخِذِ ... ) إلى آخره، فإذا أخذ ذلك الزوج (٢)؛ فأسقط نصيبه، واجعل المسألة كأنها لَمْ تكن فيها غير الأخت والأم، فإذا قسمت العشرين على سهام الأخت والأم - وهي خمسة - خَرَجَ جزء السهم أربعة، وقد تبين أن نصيب الزوج ثلاثة، فإذا ضربتها في أربعة؛ كان الحاصل اثني عشر، وهي قيمة العرض، وكذلك إذا أخذت الأخت العرض؛ (٣)، وأما إن أخذت الأم؛ فإنك تسقط سهامها من المسألة - وهما اثنان - وتجعل المسألة ستة أسهم، فإذا قسصت عليها العشرين (٤) خرج جزء السهم ثلاثة وثلثًا؛ فتجعل للأم ثلاثة وثلثًا مرتين، وذلك ستة وثلثان، وهي قيمة العرض.

قوله: (فَإِنْ زَادَ خَمْسَةَ ليَأخُذَ؛ فَزِدْهَا عَلَى الْعِشْرِينَ، ثُمَّ اقْسِمْ) أي: فإن كانت المسألة بحالها إلَّا أن الزوج زاد الورثة على العرض خمسة من عنده؛ فإنك تضم الخمسة المزيدة إلى ما بيد (٥) الورثة، وهو عشرون، فيكون مجموع العين (٦) خمسة وعشرين، فتقسمها أيضًا على سهام غير الآخذ كما تقدم (٧)، وهما: الأخت والأم، وقد تقدم (٨) أن سهامهما خمسة؛ فيكون جزء السهم خمسة، فإذا ضربتها في سهام الزوج - وهي ثلاثة - كان الحاصل خمسة عشر: (فيكون للزوج (٩) وقيمة العرض على هذا عشرون، وكذلك حكم


= الباقية، والثمن وهو اثنان ونصف وعلى ذلك فيما بقي للورثة)، وفي (ن): (وهو الخمسة الباقية، والثمن وهو اثنان ونصف وعلى هذا في بقية المسألة).
(١) قوله: (الثلاثة) ساقط من (ن ٤).
(٢) قوله: (الزوج) ساقط من (ن ٣).
(٣) زاد بعده في (ن ٤): الأن الباقي من سهام المسألة خمسة أيضًا، فجزء السهم مقام الربع، وهو ربعه).
(٤) زاد بعدها في (ن ٤): (كما تقدم).
(٥) في (ن ٣): (بين).
(٦) قوله: (خمسة من عنده فإنك تضم الخمسة المزيدة ... العين) ساقط من (ن).
(٧) قوله: (كما تقدم) زيادة من (ن ٤).
(٨) في (ن) و (ن ٣): (تبين)، وفي (ن ٥): (تعين).
(٩) قوله: (فإذا ضربتها في سهام الزوج وهي ثلاثة كان الحاصل خمسة عشر فيكون للزوج) يقابله في (ن ٤): =

<<  <  ج: ص:  >  >>