للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأخت، فإن أخذت الأم ودفعت خمسة فاقسم الخمسة والعشرين على ما بقي من المسألة بعد سهامها، وهي (١) ستة وهي سهام الزوج والأخت فيكون جزء السهم أربعة وسدسا فاضرب فيه سهام الأم فتجب لها (٢) ثمانية وثلث فتكون قيمة العرض على هذا ثلاثة عشر وثلثا، فلو أخذ الزوج خمسة دنانير من العشرين مع العرض فإنك تقسم الخمسة عشر الباقية على سهام الأخت والأم وهي خمسة كما تقدم (٣)، فيخرج (٤) جزء السهم ثلاثة فتضرب فيه سهام الزوج، وهي ثلاثة فتكون له تسعة تنقص منها الخمسة المزيدة (٥) تكون (٦) قيمة العرض أربعة الباقية (٧)، وبقية ذلك ظاهر، وليس المراد بقيمة العرض ما يساويه في الأسواق، وإنما المراد القدر الذي اتفق عليه الورثة.

* * *


= (فيكون للزوج في ثلاثة سهامه)، وفي (ن) و (ن ٥): (فيكون للزوج خمسة عشر).
(١) قوله: (ما بقي من المسألة بعد سهامها، وهي) ساقط من (ن).
(٢) قوله: (فاضرب فيه سهام الأم فتجب لها) يقابله في (ن): (فيكون للأم).
(٣) قوله: (كما تقدم) زيادة من (ن ٤).
(٤) قوله: (فيخرج) ساقط من (ن).
(٥) قوله: (تنقص منها الخمسة المزادة) زيادة من (ن ٤).
(٦) قوله: (فتضرب فيه سهام الزوج، ... تكون) يقابله في (ن): (فيكون نصيب الزوج تسعة و).
(٧) قوله: (الباقية) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>