للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أن لها الأقل من المسمى، وصداق المثل (١).

قوله: (وعَلَى الَمْرِيضِ مِنْ ثُلُثِهِ الأَقَل مِنْهُ، ومِنَ صَدَاقِ الَمْثْلِ) الأكثر على أن صداقه من الثلث، وعن المغيرة أنه من رأس المال (٢)، وعلى الأول: يلزم المريض من ثلثه الأقل منه، ومن صداق المثل، فإذا كان ثلثه (٣) عشرين دينارًا، وصداق مثلها ثلاثين دينارًا، أو بالعكس؛ فليس لها في الصورتين إلا الأقل، وهو العشرون (٤).

قوله: (وعُجِّلَ بِالْفَسْخِ) أي: يفسخ نكاح المريض إذا عثر عليه، وسواء دخل بها أم لا، إلا أنه إن فسخ قبل الدخول لا شيء فيه، وإلا فعلى ما تقدم، وهذا واضح على القول بفساده، وأما على القول بالصحة، فهل يعجل بالفسخ قبل صحة المريض، قاله


(١) انظر: التوضيح: ٤/ ١٠٢.
(٢) انظر: التوضيح: ٤/ ١٠٢.
(٣) في (ن ١): (المسمى).
(٤) قوله: (هكذا روي عن مالك ... فليس لها في الصورتين إلا الأقل، وهو العشرون) يقابله في (ن): (يعني أن المريضة إذا تزوجت صحيحًا معتبر على ذلك، فإن كان قبل الدخول فإنه يفسخ ولا صداق، وإن كان بعد الدخول ففيه المسمى، نص على أن فيه المسمى في المدونة. ابن عبد السلام: ولا يدخله الخلاف المذكور في نكاح المريض؛ لأن الزوج هاهنا صحيح والنكاح فاسد في عقده، حصل فيه الدخول فوجب فيه المسمى كسائر الأنكحة التي فسادها في عقدها. انتهى. فإن ماتت هي في مرضها فلا يرثها كما لو مات المريض المتزوج في المرض فإن زوجته لا ترثه لفساد النكاح ووجوب فسخه بعد البناء على المشهور. قوله: "وعلى المريض من ثلثه ... إلى آخره" يعني أنه يجب على المريض المتزوج في مرضه بالدخول الأقل مما سمى أي من الصداق ومن صداق المثل لأن المسمى إن كان أقل فقد رضيت به وإن أكثر تعين صداق المثل هذا الذي حكاه الشيخ هو قول ابن القاسم ومذهب المدونة على تأويل أبي عمران وروى أشهب وعلي بن زياد عن مالك أن لها المسمى وبه قال ابن الماجشون وابن نافع وأشهب وأصبغ. ابن شاس وهو قول مالك في المختصر وكتاب محمد وكتاب ابن حبيب وقال سحنون إذا كان المسمى أكثر من صداق المثل ليس لها إلا صداق المثل في قول ابن القاسم انتهى. فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال.
قوله: "من ثلثه" يعني الواجب للمرأة من الصداق هو من ثلث المريض وعليه الأكثر وحكى القابسي عن المغيرة أنه من رأس المال وأجراه صاحب الجواهر على ما رواه مطرف من صحة النكاح واختار القابسي أن يكون ربع دينار من رأس المال. في المسألة ثلاثة أقوال: قال في المدونة: ويبدأ بذلك على الوصايا والعتق الذي يخرج من الثلث ثم اختلف ذلك هل تحاص بالباقي في الوصايا وهو قول أصبغ أو لا وهو قول ابن القاسم وعليه فسقط الزائد).

<<  <  ج: ص:  >  >>