للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن المرض المخوف لا يجوز معه النكاح إذا كان المريض غير محتاج إلى الاستمتاع، وقد انتهى إلى حالة يحجر عليه في ماله، ويفسخ (١) على المشهور، وعن مالك: إجازته من غير تفصيل (٢)، وفي التبصرة: نكاح المريض جائز، وممنوع، ومختلف فيه، والمرض (٣) أربعة: غير مخوف (٤)، أو مخوف متطاول كالسل والجذام، وتزوج في أوله فيجوز معه النكاح، ومخوف أشرف معه على الموت فلا يجوز، ومخوف غير متطاول ولم يشرف معه على الموت، فقيل: يفسد (٥) النكاح، ولا ميراث فيه، وهو المشهور،

وقيل: يجوز إن لم يكن مضارًّا، وقيل: يجوز جملة من غير تفصيل (٦).

ونحوه في المتيطية، وزاد: وعلى المشهور العمل، وبه (٧) الحكم، فانظر ما شهراه تجده في بعض صوره مخالفًا لما شهره ابن شاس (٨)؛ ولهذا ذكر هنا الخلاف على جاري عادته، ولم يجزم (٩) بأحد التشهيرين، ونبه بقوله: (وإِنْ أَذِنَ الْوَارِثُ) على أن (١٠) ما قاله محمد: أن الورثة الرشداء إذا أذنوا للمريض أن يتزوج حرة مسلمة لا يجوز (١١)؛ لاحتمال موت الآذن، ويصير الميراث لغيره.

قوله: (ولِلْمَرِيضَةِ بِالدُّخُولِ الْمُسَمَّى) هكذا روي عن مالك (١٢)، وبه قال (١٣) عبد الملك، وابن نافع، وأشهب، وأصبغ. وقيل: لها صداق المثل، وتأول أبو عمران المدونة


(١) في (ن): (وفسخ).
(٢) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٤٨.
(٣) في (ز ٢): (والمريض).
(٤) زاد بعده في (ن): (فيجوز النكاح فيه).
(٥) في (ن ٢): (يفسخ).
(٦) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٠٠٠.
(٧) في (ن): (وجه).
(٨) انظر: التوضيح: ٤/ ١٠٢.
(٩) في (ن): (يجز).
(١٠) قوله: (أن) زيادة من (س).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٥٩.
(١٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٧٠.
(١٣) قوله: (قال) ساقط من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>