للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحال: وهو أن يكون الزوج سالما من العيوب الفاحشة.

والمال: فالعجز (١) عن حقوقها يوجب مقالًا لها (٢)، وكذا إن قدر على ذلك إلا أنه يؤذيها (٣) في مالها، فإن كان فقيرًا وهو لا يؤذيها (٤) فظاهر المدونة (٥) أن لها المقال، وقيل: المعتبر من ذلك كله عند مالك الدين والحال، وعند ابن القاسم الدين والمال (٦)، وغيرهما (٧) المال والحال، وإلى الأول أشار بقوله: (وَالْكَفَاءَةُ الدِّينُ وَالْحالُ) وسيذكر أن (٨) في العبد تأويلين، ثم إن الكفاءة حق للمرأة وللولي، فإن تركاها جاز إلا الإسلام، فإنه حق لله تعالى لا يجوز تركه لأحد منهما إلا أن قوله: (وَلَهَا وَللْوَلِيِّ تَرْكُهَا) يوهم ذلك وليس كذلك، فهو محمول على ما عدا الإسلام.

قوله: (وَلَيْسَ لِوَلِيٍّ رَضِيَ فَطَلَّقَ امْتِنَاعٌ بِلا حَادِثٍ) أي: ليس لولي رضي بغير كفؤ كعبد (٩) ونحوه، أن يمتنع من تزويجه ثانيًا إذا طلق العبد وليته إلا أن يظهر منه أمر حادث من فسق أو عدم أمانة ونحو ذلك.

قوله: (وَلِلأُمِّ التَّكَلُّمُ فِي تَزْوِيجِ الأَبِ الْمُوسِرَةَ الْمَرْغُوبَ فِيهَا مِنْ فَقِيرٍ، وَرُوِيَتْ بِالنَّفْيِ، ابن القاسم: إِلا لِضَرَرٍ بَيِّنٍ، وَهَلْ وِفَاقٌ؟ تَأْوِيلانِ) قال في المدونة: وقد أتت امرأة مطلقة إلى مالك، وقالت له (١٠): إن لي ابنة في حجري موسرة مرغوبًا فيها، فأراد أبوها أن يزوجها بابن أخ له فقير، أفترى لي في ذلك متكلمًا (١١)، قال: نعم؛ إني (١٢) لأرى


(١) في (ن): (لأن العجز).
(٢) قوله: (مقالا لها) يقابله في (س) و (ن) و (ن ٢): (مقالها).
(٣) في (ن ٢): (يؤديه).
(٤) في (ن ٢): (يؤديها). وزاد بعده في (ن): (في مالها).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ١٠٧.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٨٨.
(٧) في (ز) و (ن ٢): (وعندهما).
(٨) قوله: (أن) ساقط من (ن).
(٩) في (ز): (عبد).
(١٠) قوله: (وقالت له) يقابله في (ن): (فقالت).
(١١) في (ز): (مسلكًا).
(١٢) قوله: (إني) ساقط من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>