للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (لَا إِنْ أَبَقَ مِنْهُ، وَإِنِ مُرْتَهَنًا، وَحَلَفَ) يعني: فإن أبق منه بعد أن أخذه، فلا شيء عليه، ولو كان مرهونًا، قال في المدونة: ولا يضمنه المرتهن، ويصدق في إباقه (١). واختلف هل يحلف أن العبد أبق؛ أم لا؛ والروايتان في المدونة (٢). قال (٣) عياض: والذي كتب شيوخنا (٤) ويحلف، وهي في أصل ابن عتاب، وابن سهل، وهي رواية الدباغ (٥)، وعليها واختصر (٦) أبو محمد، واختصر البراذعي (٧)، وابن يونس، لا يحلف.

قوله: (وَاسْتَحَقَّهُ سَيِّدُهُ بشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، وَأخَذَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا دَعْوَاهُ إِنْ صَدَّقَهُ) يريد: أن رب الآبق إذا أقام شاهدًا، أنه له حلف، واستحقه وإن لَمْ يكن إلَّا دعواه فقط، فإن صدقه (٨) العبد أنه سيده أخذه، وقاله في المدونة (٩)، قال عبد الحق: والذي يحلف مع شاهده يأخذ العبد من غير استيناء، بخلاف ما إذا أخذه بدعواه (١٠) وتصديق العبد (١١) فلا يأخذه، إلا بعد الاستيناء، والتلوم باجتهاد الحاكم، وأيضًا - فإن الذي يأخذه بالشاهد واليمين، إذا هلك عنده لا يضمنه، أي: إذا استحق، والذي يأخذه بدعواه يضمنه (١٢).


= فيه مثله فيهلك فيه بأن استعملته في شيء يهلك فيه فسلم فلربه الآجر فيما له بال من الأعمال وكذلك إذا استعمل عبد رجل وقال فيما قبله ومن استأجر آبقا فعطب في عمله ولم يعلم أنه آبق ضمن لربه). وانظر: المدونة، دار صادر: ١٥/ ١٨٥.
(١) انظر: المدونة، دار صادر: ١٥/ ١٨٧.
(٢) انظر: المدونة، دار صادر: ١٥/ ١٨٧.
(٣) قوله: (قال) ساقط من (ن).
(٤) في (ن ٣): (شيخنا).
(٥) قوله: (الدباغ) ساقط من (ن ٤).
(٦) قوله: (واختصر) ساقط من (ن ٣).
(٧) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٢٩٥.
(٨) قولِه: (يريد: أن رب الآبق. فإن صدقه) ساقط من (ن ٣).
(٩) قوله: (يريد: أن رب الآبق. وقاله في المدونة) يقابله في (ن ٤): (تقدم بيانه على المدونة). وانظر: المدونة، دار صادر: ١٥/ ١٨٧.
(١٠) في (ن ٥): (فدعاه).
(١١) زاد بعده في (ن ٤): (وتصديق العبد).
(١٢) انظر: النكت والفروق: ٢/ ٢١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>