للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ) أي: وكذلك الأحب أن المرأة لا تغسل (١) الزوج إذا تزوجت غيره، وقد تقدم عن ابن حبيب وابن الماجشون جوازه (٢).

قوله: (لا رَجْعِيَّةٌ) هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة (٣)، ولابن القاسم وابن نافع جوازه (٤)، ونقله أبو الفرج عن مالك (٥).

قوله: (وَكِتَابِيَّةٌ إِلا بِحَضْرَةِ مُسْلِمٍ) يريد: أن الكتابية أيضًا ليس لها تغسيل (٦) زوجها المسلم إلا إذا كانت بحضرة المسلمين؛ لأنها لا تؤمن عليه، نقله صاحب النوادر (٧) واللخمي (٨) والمازري (٩) وغيرهم، وعزاه اللخمي لسحنون (١٠)، فأما إذا ماتت هي (١١) فلا يغسلها زوجها المسلم.

(المتن)

وَإِبَاحَةُ الْوَطْءِ لِلْمَوْتِ بِرِقٍّ تُبِيحُ الْغَسْلَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، ثُمَّ أَقْرَبُ أَوْلِيَائِهِ، ثُمَّ أَجْنَبِيٌّ، ثُمَّ مَرَأَةٌ مَحْرَمٌ. وَهَلْ تَسْتُرُهُ، أَوْ عَوْرَتَهُ؟ تَأْوِيلانِ، ثُمَّ يُمِّمَ لِمِرْفَقَيْهِ: كعَدَمِ الْمَاءِ، وَتَقْطِيعِ الْجَسَدِ، وَتَزْلِيعِهِ، وَصُبَّ عَلَى مَجْرُوحٍ أَمْكَنَ مَاءٌ كَمَجْدُورٍ؛ إِنْ لَمْ يُخَفْ تَزَلُّعُهُ، وَالْمَرْأَةَ أَقْرَبُ مَرأَةٍ، ثُمَّ أَجْنَبِيَّةٌ، وَلُفَّ شَعْرُهَا، وَلَا يُضْفَرُ، ثُمَّ مَحْرَمٌ فَوْقَ ثَوْبٍ، ثُمَّ يُمِّمَتْ لِكُوعَيْهَا، وَسُتِرَ مِنْ سُرَّتِهِ لِرُكْبَتَيْهِ وَإِنْ زَوْجًا.

(الشرح)

قوله: (وَإبَاحَةُ الْوَطْءِ لِلْمَوْتِ بِرِقٍّ تُبِيحُ الْغُسْلَ مِنَ الْجانِبَيْنِ) يشير إلى قول ابن القاسم وسحنون: ولا بأس أن يغسل الرجل من تحل له مثل أمته وأم ولده ومدبرته،


(١) قوله: (الأحب أن المرأة لا تغسل) يقابله في (ن ٢): (استحب للمرأة ألا تغسل).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٤٩.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٠.
(٤) انظر: المنتقى: ٢/ ٤٥٥.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٥١.
(٦) قوله: (ليس لها تغسيل) يقابله في (ن ٢): (لا تغسل).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٥٠.
(٨) قوله: (واللخمي) ساقط من (ن).
(٩) انظر: شرح التلقين: ٣/ ١١٢٦.
(١٠) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦٩٧.
(١١) قوله: (هي) ساقط من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>