للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام (١)، ولا خلاف أن النساء لا يحولن أرديتهن؛ لأن ذلك مؤدٍّ إلى كشفهن، ولهذا قيد التحويل بالرجال.

قوله: (قُعُودًا) أي: أن الرجال لا يحولون أرديتهم إلا في هذه الحالة.

قوله: (وَنُدِبَ خُطْبَةٌ بِالأَرْضِ) أي: لأنه محل تواضع وخشوع لا محل رفعة.

قوله: (وَصِيَامُ ثَلاثَةِ قَبْلَهُ، وَصَدَقَةٌ) يعني: وكذلك يندب صيام ثلاثة أيام قبل يوم الاستسقاء والتصدق (٢).

قوله: (وَلا يَأْمُرُ بِهِما الإِمَامُ) أي: بالصيام والصدقة، وفيه نظر مع ما قاله ابن شاس بالنسبة إلى التصدق (٣) على ما ستراه، بل حكى الجزولي الاتفاق على أنه يأمرهم بالتصدق (٤).

قوله: (بَلْ بِتَوْبَةٍ، وَرَدِّ تَبِعَةٍ) أي: فإن الإمام يأمر (٥) بهما (٦)، قال في الجواهر: ويستحب أن يأمر الإمام قبله بالتوبة والإقلاع عن الذنوب والآثام ورد (٧) المظالم، وأن يتحالل الناس بعضهم من بعض مخافة أن تكون معاصيهم سبب منع الغيث، ثم قال: ويأمر بالتقرب بالصدقات؛ لعلهم إذا أطعموا فقراءهم (٨) أطعمهم الله. قال: وأما الأمر بصيام ثلاثة أيامٍ قبلها فليس من سنتها (٩).

قوله: (وَجَازَ تَنَفُّلٌ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا) هكذا قال (١٠) في المدونة (١١) والمجموعة،


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١١.
(٢) في (س) و (ن): (والصدقة).
(٣) في (س): (الأمر بالصدقة)، وفي (ن) و (ن ٢): (الأمر بالتصدق).
(٤) في (س): (بالصدقة).
(٥) في (ن): (يأمرهم).
(٦) في (ز ٢): (بها).
(٧) قوله: (ورد) زيادة من (ن ٢).
(٨) في (ن): (فقراءهم لله).
(٩) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٧٦.
(١٠) قوله: (قال) زيادة من (ن ٢).
(١١) انظر: المدونة: ١/ ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>