للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعيد. وهو قول مالك في الموطأ، وحكاه زياد (١) عن ابن كنانة في المدونة.

قوله: (مُفَوِّضًا) يريد أنَّ المصلي إذا أعاد الصلاة لفضل الجماعة فإنه ينوي بالثانية التفويض.

ابن الفاكهاني وغيره: وهو المشهور (٢).

ابن شاس: اختلف هل يعيد بنية الفرض أو بنية النفل أو بنية إكمال الفضيلة (٣) أو تفويض (٤) الأمر إلى الله تعالى على أربعة أقوال (٥)، وقد اضطرب شيوخ المذهب في المرجح (٦) منها، وما منها قول إلا وقد (٧) استشكل (٨).

قوله: (مَأْمُومًا) يعني (٩): أن المعيد لا يكون إلا مأمومًا ولا يكون إمامًا، وهو معنى قوله في الرسالة (١٠): ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدًا، فإن فعل أعاد مأمومه،

قوله: (وَلَوْ مَعَ وَاحِدٍ) لا إشكال في ذلك إن أعاد مع الإمام الراتب، واختلف هل يعيد مع الواحد إذا لم يكن إمامًا راتبًا؛ فقال ابن شاس وغيره: لا يعيد معه (١١)، ونقل عن أبي الحسن (١٢) القابسي وأبي عمران (١٣) وصححه ابن الحاجب (١٤).

ابن عبد السلام: وفيه نظر، وحديث "مَنْ يَتَصَدَّقْ عَلَى هَذَا" (١٥) يرده، الشيخ:


(١) في (ن ٢): (ابن زياد)
(٢) انظر: التوضيح: ١/ ٤٤٩.
(٣) في (ن ٢): (الفريضة).
(٤) في (ز ٢): يفوض.
(٥) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٣٦.
(٦) في (ن ٢): (الراجح).
(٧) قوله: (قد) ساقط من (س).
(٨) قوله: (إلا وقد استشكل) يقابله في (س): (وإلا استشكل).
(٩) في (ز): (أي).
(١٠) انظر: الرسالة، ص: ٣٦.
(١١) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٣٥.
(١٢) قوله: (أبي الحسن) زيادة من (ن ٢).
(١٣) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٥٤٢.
(١٤) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ١٣٧.
(١٥) صحيح، أخرجه أبو داود: ١/ ٢١٢، في باب في الجمع في المسجد مرتين، من كتاب الصلاة، برقم: =

<<  <  ج: ص:  >  >>