للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيته (١).

قوله: (وَنَابَتْ عَنِ التَّحِيَّةِ) هذا هو المذهب، وقال القابسي: يحيي المسجد ثم يصلي ركعتي الفجر، وأشار أبو عمران إلى تضعيفه (٢).

قوله: (وَإِنْ فَعَلَهَا بِبَيْتِهِ (٣) لَمْ يَرْكَعْ) أي: إذا أتى (٤) المسجد فلا يركع (٥)؛ بل يجلس من غير ركوع، وقيل: بل (٦) يركع التحية للحديث.

ابن شاس: وهما روايتان مشهورتان (٧). وحكى القولين في الرسالة، وشهر بعض شراحه (٨) عدم الركوع كما قال هنا.

قوله: (وَلا يُقْضَى غَيْرُ فَرْضٍ (٩)، إِلا هِيَ فَلِلزَّوَالِ) لأن الفرائض لها (١٠) مزية على غيرها (١١) من السنن والنوافل؛ وأما ركعتا الفجر فتقضى إلى الزوال على المشهور، وإليه أشار بقوله: (فللزوال) (١٢) وقيل: لا يقضيهما (١٣)، نقله ابن شاس (١٤).

قوله: (وَإِنْ أُقِيمَتِ الصُّبْحُ وَهُوَ بِمَسْجِدِ ترَكَهَا) أي: ودخل مع الجماعة في صلاة الصبح ثم يركع للفجر بعد طلوع الشمس وهذا مذهب المدونة (١٥)، وفي الجلاب: أنه


(١) في (ن ٢): (البيوت)، انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٨٢.
(٢) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٣٤.
(٣) في (ن ٢): (في بيته).
(٤) في (ن): (دخل).
(٥) قوله: (فلا يركع) زيادة من (ن ٢).
(٦) قوله: (بل) ساقط من (ن).
(٧) قوله: (مشهورتان) ساقط من (ن ٢). انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٣٤. والرسالة: ص: ١/ ٣٥.
(٨) في (ن ٢): (بعضهم شراحها)، وفي (ن): (بعض شراحها).
(٩) في (ن ٢): (الفرض).
(١٠) قوله: (الفرائض لها) يقابله في (ن ٢): (الفرض له).
(١١) في (ن ٢): (غيره).
(١٢) قوله: (وإليه أشار بقوله فللزوال) زيادة من (ن ٢).
(١٣) في (ن) و (ن ٢): (لا تقضى).
(١٤) في (ن): (ابن رشد). وانظر: عقد الجواهر: ١/ ١٣٥.
(١٥) انظر: المدونة: ١/ ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>