للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتميزها (١) وهو مذهب المدونة (٢)، وبه قال غير واحد من أصحابنا.

قوله: (وَلا تُجْزِئُ إِنْ تَبَيَّنَ تَقَدُّمُ (٣) إِحْرَامِهَا لِلْفَجْرِ وَلَوْ بِتَحَرٍّ) يريد أن من أحرم بركعتي الفجر قبل طلوعه فإنها (٤) لا تجزئ.

قال في المدونة: ومن تحرى الفجر في غيم فركع له (٥) ثم ظهر له (٦) أنه ركعها (٧) قبل الفجر أعادها (٨) بعده (٩)، ولابن حبيب عدم الإعادة وبه قال عبد الملك (١٠).

قوله: (وَنُدِبَ الاقْتِصَارُ عَلَى الْفَاتِحَةِ) هذا هو المشهور وهو (١١) قوله (١٢) في المدونة (١٣) والمجموعة، وعن مالك: أنه يقرأ فيهما بأمِّ القرآن وسورة (١٤).

(المتن)

وَإِيقَاعُهَا بِمَسْجِدٍ، وَنَابَتْ عَنِ التَّحِيَّةِ، وَإِنْ فَعَلَهَا بِبَيْتهِ لَمْ يَرْكَعْ. وَلَا يُقْضَى غَيْرُ فَرْضٍ، إِلَّا هِيَ فَلِلزَّوَالِ، وَإِنْ أُقِيمَتِ الصُّبْحُ وَهُوَ بِمَسْجِدٍ تَرَكَهَا، وَخَارِجَهُ رَكَعَهَا إِنْ لَمْ يَخَفْ فَوَاتَ رَكْعَةٍ، وَهَلِ الأَفْضَلُ كَثْرَةُ السُّجُودِ، أَوْ طُولُ الْقِيَامِ؟ قَوْلَانِ.

(الشرح)

قوله: (وَإِيقَاعُهَا بِمَسْجِدٍ) هكذا حكى ابن محرز عن مالك أنه قال: صلاة ركعتي الفجر في المسجد أحب إليَّ منها في البيوت. وقال اللخمي: يستحب أن يأتي (١٥) بها في


(١) في (س): (وتمييزها)، وفي (ن): (تميز بها).
(٢) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٦٩.
(٣) في (ن): (تقديمها).
(٤) زاد بعده في (ن): (إحرامها).
(٥) قوله: (فركع له) ساقط من (س)، وفي (ن ٢): (فركع).
(٦) قوله: (له) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٧) في (ن): (ركعهما).
(٨) في (ن) و (ن ٢): (أعادهما).
(٩) انظر: المدونة: ١/ ٢١٠ و ٢١١.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٩٧.
(١١) قوله: (هو) ساقط من (ن ٢).
(١٢) قوله: (هو) ساقط من (ن ٢).
(١٣) انظر: المدونة: ١/ ٢١١.
(١٤) انظر: المنتقى: ٢/ ١٨٦.
(١٥) في (ن ٢): (يؤتى).

<<  <  ج: ص:  >  >>