للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ريعهما (١)، وعنه جوازه فيما قل على وجه المعروف بين الجيران والرفقاء (٢)، وقال ابن القصار: يجوز موازنة لا مكايلة (٣)، وعكسه غيره، ثم اختلف الأشياخ هل الأقوال على ظاهرها، أو هي راجعة إلى القول بالتفصيل بين الكيل والوزن (٤)، وإليه أشار بقوله (وَهَلْ إِنْ وُزِنَا؟ ترَدُّدٌ) أي: وهل الجواز مقيد (٥) بما إذا أوزنا (٦) أو مطلقًا- تردد.

(المتن)

وَاعْتُبِرَتِ الْمُمَاثَلَةُ بِمِعْيَارِ الشَّرْعِ، وَإِلَّا فَبِالْعَادَةِ، فَإِنْ عَسُرَ الْوَزْنُ جَازَ التَّحَرِّي لا إِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَى تَحَرِّيهِ لِكَثْرَتِهِ.

(الشرح)

قوله: (وَاعْتُبِرَتِ الْمُمَاثَلَةُ بِمِعْيَارِ الشَّرْعِ) يريد: أن المساواة مطلوبة في الربوي (٧) إن حفظ (٨) عن الشرع- فيها شيء من كيل أو وزن تعين (٩) المصير إليه، فلا يباع القمح وزنًا، ولا الذهب والفضة كيلًا؛ لأنه يؤدي إلى التفاضل بين المكيلين (١٠) في الأول، وبين الموزونين (١١) في الثاني.

قوله: (وَإِلا فَبالْعَادَةِ) أي: وإن لم يحفظ عن الشرع في ذلك كيل ولا وزن؛ فإنه ينظر في ذلك إلى العادةَ العامة إن كانت في البلد (١٢)؛ كاللحم الذي يعتبر في كل بلد بالوزن، فإن اختلفت العوائد كالجوز والرمان والسمن واللبن (١٣)، فبعادة (١٤) محله.


(١) في (ن ٥): (زرعهما)، وانظر: المدونة، دار صادر: ٨/ ٤٣٩.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٧.
(٣) انظر: التوضيح: ٥/ ٣٣١.
(٤) قوله: (إلى القول بالتفصيل بين الكيل والوزن) يقابله في (ن ٥): (إلى القول بين التفصيل وبين الكيل والوزن).
(٥) في (ن ٥): (يتقيد).
(٦) في (ن ٣) و (ن ٤): (وزنا).
(٧) قوله: (أن المساواة مطلوبة في الربوي) يقابله في (ن ٤): (أن المساواة المطلوبة الربوي).
(٨) في (ن ٤): (حفظت).
(٩) في (ن) و (ن ٥): (وجب).
(١٠) في (ن ٥): (الكيلين).
(١١) في (ن ٥): (الوزنين).
(١٢) في (ن ٥): (البلاد).
(١٣) قوله: (واللبن) زيادة من (ن).
(١٤) في (ن ٤): (فعادة).

<<  <  ج: ص:  >  >>