للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الحديث، وحكى القاضي الإجماع على تحريمه (١)، قال: واختلف مشايخنا في علة ذلك هل لفساد عقده، أو لفساد صداقه، أو لفسادهما معًا، أو لعِرْوه (٢) عن الصداق، وانظر كلامه (٣) في الشرح الكبير (٤)، وجعل أهل المذهب الشغار على ثلاثة أقسام: وجه الشغار، وصريحه، ومركب منهما؛ فالأول أن يقول الرجل للآخر: زوجني أختك (٥) أو أمتك (٦) بمائة دينار على أن أزوجك أختي أو أمتي (٧) بمائة دينار، وهو مراده بما ذكر (٨)، والثاني أن يقول: زوجني بغير شيء على أن أزوجك بغير شيء، وإليه أشار بقوله: (وإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَصَرِيحُهُ)، والثالث: أن يسمي لواحدة دون أخرى، وإليه أشار بقوله: (وإنْ في وَاحِدَةٍ).

وأما قوله: (وفُسِخَ فِيهِ) (٩) فإشارة إلى أن هذا النكاح يفسخ على كل حال، ولهذا قال: (وإنْ في وَاحِدَةٍ)؛ أي: وإن كان الشغار في واحدة، والأخرى قد سمي لها، وهذا هو المشهور، والفسخ فيه، وإن ولدت الأولاد، وعن مالك: إمضاؤه بالدخول (١٠)، وأخذ السيوري وابن شبلون قولًا بإمضائه بالعقد من قوله في المدونة: أن فيه الميراث، ويفسخ بطلاق (١١)، وقال ابن أبي حازم: لا يفسخ نكاح من سمي لها (١٢)، وفي البيان: لم


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٠٤.
(٢) في (ن ١): (لغرره).
(٣) في (ن ٢): (بيانه).
(٤) قوله: (وانظر كلامه في الشرح الكبير) زيادة من (ن ١).
(٥) في (ز ٢): (ابنتك).
(٦) في (ن) و (ن ٢): (أو ابنتك).
(٧) في (ن) و (ن ٢): (ابنتي).
(٨) قوله: (بما ذكر) يقابله في (ن) و (ن ٢): (بوجه الشغار).
(٩) زاد بعده في (ن): (أي في صريحه).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٥١.
(١١) قوله: (وأخذ السيوري وابن شبلون ... ويفسخ بطلاق) ساقط من (ن) و (ن ٢). وانظر: المدونة: ٢/ ٩٨.
(١٢) قوله: (من سمى لها) يقابله في (ن ٢): (الشغار في المسمى لها قبل البناء). وانظر: التوضيح: ٤/ ١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>