للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أتزوجك بألفين، وأسقط (١) عنك ألفًا على أن لا تخرجني من بلدي، أو لا تتزوج عليَّ، أو نحو ذلك، وقد اختلف في ذلك، فقال مالك مرة: لا ترجع بشيء (٢)، وهو المشهور، وقال مرة: لها أن ترجع بالأقل من صداق المثل، أو (٣) الألف، واختاره اللخمي (٤)، وروى أشهب عن مالك: أنها ترجع بما أسقطت له، وصوبه ابن يونس (٥).

قوله: (إِلا أَنْ تُسْقِطَ مَا تَقَرَّرَ بَعْدَ الْعَقْدِ) كما إذا انعقد بألفين (٦)، ثم وضعت نصفها، أو ربعها، أو سدسها، ونحو ذلك، أو عددًا معينًا على أن لا يخرجها من بلدها، أو لا يتزوج عليها أو نحو ذلك (٧)، فإنها ترجع به إن خالف، وقد اختلف عن مالك هل الإسقاط جائز أم لا؟ فقال مرة: هو جائز والزوج بالخيار بين أن يتماسك (٨) بالباقي ولا يفعل شيئًا مما شرطت عليه أو يرد ما أسقطت (٩)، ويتزوج أو يخرجها إن شاء، وعنه: أن ذلك باطل، وعنه فيمن وضعت عن زوجها من صداقها بعد العقد على ألا (١٠) يطلقها البتة، فإن طلقها البتة رجعت عليه يما وضعت، لأنه كان عليه أن يتم لها ما وضعت؛ لأنها اشترت منه شيئًا لا يشترى مثله، إن شاء طلق وإن شاء أمسك (١١). اللخمي: وهو أحسن (١٢)، وإذا قلنا برجوعها فظاهر كلامه سواء كان خالف بالقرب أو بالبعد تحقيقًا للعوضية (١٣)، وأشار ابن عبد السلام إلى أنه ينبغي أن يفرق فيه بين القرب والبعد، كما


(١) في (ز ٢) و (ن): (وأسقطت).
(٢) انظر: المدونة، دار صادر: ٤/ ٢١٩.
(٣) في (ن): (و).
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٩٢٥ و ١٩٢٦.
(٥) انظر: التوضيح: ٤/ ١٨٥.
(٦) في (ن) و (ن ٢): (على ألفين).
(٧) قوله: (نحو ذلك) يقابله في (س) و (ن): (نحوه).
(٨) في (ن) و (ن ٢): (يتمسك).
(٩) في (ن): (اشترطت).
(١٠) في (ن): (أن).
(١١) انظر: الذخيرة: ٤/ ٣٩٢.
(١٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٩٢.
(١٣) في (ن) و (ن ٢): (تحقيقا للوضيعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>