للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تركت ذلك كانت مختارة لإدخال الغرر (١) في نكاحها، وأما الثانية فلأنهما (٢) غير قادرين على رفعه، وفيه نظر.

(المتن)

وَلا يَلْزَمُ الشَّرْطُ. وَكُرِهَ وَلا الأَلْفُ الثانِيَةُ إِنْ خَالَفَ، كَإِنْ أَخْرَجْتُكِ فَلَكِ أَلْفٌ. أَوْ أَسْقَطَتْ أَلْفًا قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَى ذَلِكَ؛ إِلَّا أَنْ تُسْقِطَ مَا تَقَرَّرَ بَعْدَ الْعَقْدِ بِلا يَمِينٍ مِنْهُ،

(الشرح)

قوله: (ولا يَلْزَمُ الشَرْطُ وكُرِهَ ولا (٣) الأَلفُ الثَّانِيَةُ إِنْ خَالَفَ) إنما لا (٤) يلزم؛ لأنه من الشروط المكروهة، وسقطت الألف الثانية بقوله في المدونة: فله أن يخرجها بغير شيء (٥)، وعن مالك استحباب الوفاء بالشرط، ولا يبعد حمل كلامه هنا عليه؛ لأن نفي اللزوم لا ينفي الاستحباب. وقال ابن شهاب: كان من أدركت من العلماء يقضون به (٦). اللخمي: وهو أحسن لقوله -عليه السلام-: "إن أحق الشروط أن توفوا (٧) لا (٨) ما استحللتم به الفروج (٩) " (١٠).

قوله: (كَإِنْ أَخْرَجْتُكِ فَلَكِ أَلْفٌ) أي: وهكذا لا يلزم الشرط، وتسقط الألف إذا قال لها إن أخرجتك من بلد كذا، أو بيت أبيك، ونحوه فله أن يخرجها إن شاء، وإنما كره ذلك لما فيه من التحجير، فإن ترك فالنكاح جائز والشرط باطل.

قوله: (أو أَسْقَطَتْ أَلْفًا قَبْلَ الْعَقْدِ عَلى ذَلِكَ) أي: كما لو قالت له قبل العقد:


(١) في (ن): (الضرر).
(٢) في (ن ٢): (فإنهما).
(٣) قوله: (لا) ساقط من (ن).
(٤) في (ز ٢) و (ن): (لم).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٨.
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٣٧٧.
(٧) في (ن) و (ن ٢): (أن يوفى به).
(٨) زاد في (ن ١) و (ن ٢) و (ز ٢) و (س): (لا).
(٩) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٩٧٠، في باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، من كتاب الشروط، برقم ٢٥٧٢، ومسلم: ٢/ ١٠٣٥، في باب الوفاء بالشروط في النكاح، من كتاب النكاح، برقم ١٤١٨.
(١٠) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٨٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>