للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به ابن أبي زيد.

قوله: (أَوْ بِأَلْفٍ وإِنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فَأَلْفَانِ) أي: وكذلك يفسد (١) النكاح إذا تزوج امرأة بألف على أنه إن كانت له زوجة أخرى، فالصداق ألفان للغرر الحاصل في مبلغ الصداق، فيفسخ هذا النكاح قبل البناء، ويثبت بعده، وقاله في المدونة (٢).

قوله: (بخِلافِ أَلْفٍ وإنْ أَخْرَجَهَا مِنْ بَلَدِهَا، أَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَأَلْفَانِ) أي: فإن ذلك لا يفسد النكاح. قال في المدونة بعد أن ذكر المسألة التي تقدمت قال (٣): وإن نكحها بألفين فوضعت عنه ألفًا في عقد النكاح على أنه لا (٤) يخرجها من بلدها (٥)، أو نكحها بألف على أنه إن أخرجها من بلدها فمهرها ألفان، فله أن يخرجها (٦) بغير شيء، ومثله ما إذا أصدقها ألفًا على أنه إن تزوج عليها فألفان (٧)، والفرق بين هذه والتي تقدمت على أنها هناك (٨) لما وَضَعَتْ ما وَضَعَتْ قبل (٩) استقرار العقد كان الصداق في الحقيقة هو الألف المذكورة، ولهذا قال فضل مشيرًا إلى الفرق بينهما: أن الغرر في الأولى في الحال، والثانية ليس فيها غرر بل صداق الزوجة ألف، ثم هي شاكة هل تزاد (١٠) عليها إن تزوج عليها أم لا؟ عياض: ثم تردد هو وغيره، وقالوا: المسألتان سواء، إذ المرأة فيهما (١١) لا تدري ما صداقها ألف أم ألفان، وفرق بعضهم بأن الغرر في الأولى من ناحية المرأة فقط، وهي قادرة على رفعه بالبحث أله (١٢) زوجة يوم العقد أم لا؟ فلما


(١) في (ن) و (ن ٢): (يفسخ).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٨.
(٣) قوله: (قال): زيادة من (ن ٢).
(٤) في (ز ٢): (لا لحرة).
(٥) في (ن ٢): (بلده).
(٦) زاد بعد قوله: (يخرجها) يقابله في (ن): (وليس لها إلا ألف وهو كقول القائل لزوجته: إن أخرجتك من الدار فلك ألف فله أن يخرجها).
(٧) انظر: المدونة، دار صادر: ٤/ ٢١٩.
(٨) في (س): (هنا). وقوله: (على أنها هناك) يقابله في (ن): (أنا هاهنا).
(٩) قوله: (لما وضعت ما وضعت قبل) يقابله في (ز ٢): (أوضعت ما وضعته فإن).
(١٠) في (ز ٢): (تراجعه).
(١١) في (ن ١) و (ز ٢) و (س): (فيما).
(١٢) في (ن ٢): هل وفي (ن): (هل له).

<<  <  ج: ص:  >  >>