للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظاهر ما حكاه (١) ابن محرز عن ابن القاسم (٢)، وقيل: لهما ما يخصهما من التسمية (٣)؛ لأن النكاح أحق (٤) من البيوع، ومقتضاه عدم الفسخ كما قال في التنبيهات، وعلى القول بالجواز فلا فسخ، ويفض المسمى بينهما (٥).

قوله: (أَوْ تَضَمَّنَ إِثْبَاتُهُ رَفْعَهُ كَدَفْعِ (٦) الْعَبْدِ فِي صَدَاقِهِ) أي: وكذلك يفسد النكاح إذا تضمن إثباته رفعه كمن زوج عبده من امرأة على أن تكون رقبة ذلك العبد صداقًا، لأن إثبات هذا النكاح يرفعه، وذلك لأن إثبات النكاح يوجب كون الصداق الذي هو العبد ملكًا للزوجة، وثبوت ملكها إياه يوجب فسخ النكاح فيلزمه رفعه (٧) على تقدير ثبوته.

قوله: (وبَعْدَ الْبنَاءِ تَمْلِكُهُ) أي: فإن لم يعثر على ذلك حتى دخل العبد بالزوجة فإن النكاح يفسخ وتملكه (٨).

قوله: (أَوْ بِدَارٍ مَضْمُونَةٍ) أي: وهكذا يفسد (٩) النكاح إذا تزوج بدار مضمونة، وهذه المسألة نص عليها أبو عمران، فقال: فيمن تزوج (١٠) على بيت يبنيه للمرأة فإن كانت بقعة بعينها في ملكه، ووصف الطول والعرض، والبناء فذلك جائز (١١)، قال: وإن كان البيت الذي يبنيه مضمونًا عليه، فقد أفتى أبو محمد وغيره بعدم الجواز (١٢)، قال: كما لو أسلم في بيت، قيل: والجواز ظاهر المدونة (١٣)، خلاف ما أفتى


(١) في (ن ٢): (كتابه)، و (ن): (في كتاب).
(٢) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٤٣٧.
(٣) في (ن): (القسمة).
(٤) في (س) و (ن): (أخف).
(٥) انظر: التوضيح: ٤/ ٤٠.
(٦) في (ن): (كرفع).
(٧) في (س): (فيلزم فسخه).
(٨) قوله: (وتملكه) زيادة من (ز ٢).
(٩) في (ن) و (ن ٢): (يفسخ).
(١٠) في (ن) و (ن ٢): (تزوج امرأة).
(١١) انظر: الذخيرة: ٤/ ٣٥٣، والتوضيح: ٤/ ١٥٨.
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٥٨.
(١٣) انظر: المدونة: ٢/ ١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>