للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن شاس: وتحلية غير المصحف من الكتب لا يجوز أصلًا، وكذلك الدواة والمقلمة (١).

قوله: (وَخَاتَمَ الْفِضَّةِ) معطوف على المصحف، فإنه يجوز التختم به (٢)؛ لأنه الذي ورد أنه عليه الصلاة والسلام تختَّم به (٣)، وأمَّا الذهب فلا يجوز، وقد نبه على هذا بقوله: (لا مَا بَعْضُهُ ذَهَبٌ وَلَوْ قَلَّ) لأنه إذا امتنع ما بعضه ذهب، فلأن يمتنع ما كله ذهب (٤) من باب أولى (٥).

قوله: (وإنَاءُ نقْدٍ) أي: ومما يحرم أيضًا استعماله إناء النقد، وهو الذهب والفضة مطلقًا (٦). ابن عبد البر (٧): سواء كان (٨) للرجال وللنساء، ولهذا قال: (وإن لامرأة)،


= فيها بالذهب والفضة للرجل والمرأة).
(١) انظر: عقد الجواهر، لابن شاس: ١/ ٢٢٦.
(٢) قوله: (معطوف على المصحف فإنه يجوز التختم به) زيادة من (ن ٢).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٣٦، في باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، من كتاب العلم، برقم: ٦٥، ومسلم: ٣/ ١٦٥٥، في باب لبس النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتمًا من ورق نقشه محمد رسول الله ولبس الخلفاء له من بعده، من كتاب اللباس والزينة، برقم: ٢٠٩١.
(٤) قوله: (ذهب) زيادة من (س) و (ن).
(٥) في (ن): (الأولى).
(٦) قوله: (مطلقًا) ساقط من (س) و (ن) و (ن ١) و (ن ٢).
(٧) قوله: (ابن عبد البر) ساقط من (ز ١).
وابن عبد البر هو: أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري، الأندلسي، المتوفى سنة ٤٦٣ هـ، إمام وحافظ عصره، بدأ ظاهريًا ثم صار مالكيًا، تفقه بابن الفرضي، وابن المكّوي، وغيرهما. وتفقَّه به جماعة؛ كأبي علي الغساني، وأبي العباس الدلائي، وابن حزم، عاش وعمر، من آثاره: "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد"، و "الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار" و "الكافي في فقه أهل المدينة" و "جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله" و "بهجة المجالس وأنس المجالس" في النوادر والأدب وقد اختصره أبو عثمان سعد بن أحمد ابن إبراهيم التجيبي، الأندلسي، المتوفى سنة ٧٥٠ هـ، وسماه "بغية المؤانس من بهجة المجالس وأنس المجالس" ولدينا منه نسخة خطية أصلية بمكتبة المركز. انظر ترجمته في: المدارك، لعياض: ٨/ ١٢٧، والديباج، لابن فرحون: ٢/ ٣٦٧، وجمهرة أنساب العرب، لابن حزم، ص: ٣٠٢، وجذوة المقتبس، للحميدي، ص: ٣٤٤، والصلة لابن بشكوال: ٣/ ٩٧٣، ووفيات الأعيان، لابن خلكان: ٧/ ٦٦ - ٧٢، وسير أعلام النبلاء، للذهبي: ١٨/ ١٥٣.
(٨) قوله: (سواء كان) ساقط من (س) و (ن) و (ن ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>