للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَإِنْ صَلَّى فَي ثُلاثيَّةٍ أَوْ رُبَاعِيَّةٍ بِكُلٍّ رَكْعَةً بَطَلَتِ الأُوْلَى وَالثَّالِثَةُ فَي الرُّبَاعِيَّةِ) أي أن الإمام إذا جهل فصلى في الثلاثية وهي المغرب أو الرباعية كالظهرين والعشاء (١) بالحضر (٢) بكل طائفة ركعة؛ فإن الصلاة تبطل للطائفة الأولى في ذلك كله، وتبطل للطائفة الثالثة في الرباعية.

وحكى ابن حبيب أن صلاة الأولى فاسدة، وصلاة الثانية والثالثة صحيحة (٣).

وقال سحنون: صلاة الإمام وصلاة من خلفه فاسدة لأنه ترك سنتها، قال (٤): وكذلك لو صلى بالأولى ركعتين، وبالثانية ركعة لوقوفه في غير (٥) موضع قيام، وكذلك لو صلى في المحضر بأربع طوائف بكل طائفة ركعة؛ فإن صلاة الحميع فاسدة (٦)، وذكر ابنه عن بعضهم أن صلاة الإمام وصلاة (٧) الثانية والرابعة تامة، وصلاة الأولى والثالثة فاسدة (٨).

وصوب ابن يونس قول سحنون، وعلله بما تقدم من أنه خالف سنة الصلاة ووقف في غير موضع قيام (٩)، وإليه أشار بقوله: (كَغَيْرِهما (١٠) عَلَى الأَرْجَحِ) أي: كغير الأولى والثالثة (١١) فتبطل على الجميع.

قوله: (وَصُحِّحَ خِلافُهُ) إشارة (١٢) إلى القول بأن صلاة الثانية والثالثة في الثلاثية وصلاة الثانية (١٣) والرابعة في الرباعية صحيحة، وهو قول مطرف وابن الماجشون


(١) في (ن ٢): (والعشائين)، والصواب ما أثبتناه.
(٢) قوله: (بالحضر) يقابله في (ن): (وأشار إليه بقوله).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٨٥.
(٤) قوله: (قال) زيادة من (س).
(٥) قوله: (في غير) ساقط من (س).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٨٥.
(٧) قوله: (صلاة) ساقط من (ن).
(٨) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٧٠.
(٩) انظر: الجامع لابن يونس، ص: ٨٤٧.
(١٠) في (ن) و (ن ١) و (ز) و (س): (كَغَيْرِها).
(١١) في (ز): (والثانية).
(١٢) في (ن): (أشار).
(١٣) قوله: (وصلاة الثانية) زيادة من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>