للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن القاسم: ولو صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم انكشف الخوف فليتم (١) الصلاة بمن معه، وتصلي (٢) الطائفة الأخرى بإمام غيره ولا يدخلون معه، ثم رجع فقال: لا بأس أن يدخلوا معه (٣).

قوله: (وَبَعْدَهَا لَا إِعَادَةَ) أي: فإن كانوا إنما أمنوا بعد الصلاة فليس عليهم الإعادة (٤).

قوله: (كَسَوَادٍ ظُنَّ عَدُوًّا فَظَهَرَ (٥) نَفْيُهُ) هو كقول ابن شاس: ولو رأوا سوادًا فظنوه (٦) عدوًا فصلوا ثم تبين عدمه فلا إعادة عليه (٧). وقال محمد: تستحب الإعادة (٨). وفي النوادر نحوه (٩).

قوله: (وَإِنْ سَهَا مَعَ الأُولَى سَجَدَتْ بَعْدَ إِكْمَالِهَا) أي: وإن سها إمام الصلاة مع الطائفة الأولى سجدت بعد إكمال صلاتها، كان السجود قبليًّا أو بعديًّا.

قوله: (وَإِلَّا سَجَدَتِ الْقَبْليَّ مَعَهُ، وَالْبَعْدِيَّ بَعْدَ الْقَضَاءِ) أي: وإن (١٠) كان السهو إنما حصل مع الطائفة الثانية، فإن كان السجود قبليًّا سجدوه معه، وإن كان بعديًّا سجد الإمام ولا يسجدون هم إلا بعد القضاء، وقاله في المدونة (١١). والحاصل أن الأولى إنما تخاطب بالسجود إذا سها الإمام معها، وأن الثانية تخاطب به مطلقًا، فقوله (١٢): وإلا سجدت؛ أي: الطائفة الثانية، وإنما حذف ذلك للقرينة الدالة عليه.


(١) في (ن): (فإنه يتم).
(٢) في (ن) و (ن ٢): (ولا تصلي).
(٣) الذخيرة: ٢/ ٤٤٠.
(٤) قوله: (فليس عليهم الإعادة) يقابله في (ن ٢): (فلا إعادة عليهم).
(٥) في (ز): (فتبين).
(٦) في (ن) و (ن ٢): (فظنوا).
(٧) قوله: (عليه) زيادة من (ن ٢).
(٨) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٧٢.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٨٦.
(١٠) في (ن ٢): (فإن).
(١١) انظر: المدونة: ١/ ٢٤١.
(١٢) في (ن ٢): (قوله).

<<  <  ج: ص:  >  >>