للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان المراد بالوقت (١) الضروري لم يأتِ هذا (٢).

قوله: (وَصَلَّوْا إِيماءً) أي: على خيولهم وغيرها، وقاله ابن المواز (٣).

وقال ابن عبد الحكم: هذا إذا كانوا مطلوبين، وأما إذا كانوا طالبين فلا يصلوا إلا بالأرض صلاة أمن.

قوله: (كَأَنْ دَهَمَهُمْ عَدُوٌّ (٤) بِهَا) يريد: أنهم إذا افتتحوا الصلاة آمنين، ثم فجأهم العدو في أثنائها فإنهم يكملونها على حسب الاستطاعة من إيماء وغيره، وقاله في الجواهر (٥). وقال ابن الفاكهاني: إنهم يقطعون ويبتدءون صلاة الخوف، وفيه نظر.

قوله: (وَحَلَّ لِلضَّرُورَةِ مَشْيٌ وَرَكْضٌ، وَطَعْنٌ، وَعَدَمُ تَوَجُّهٍ، وَكَلامٌ، وَإِمْسَاكُ مُلَطَّخٍ) يريد أن المشي يباح لهم في حال تلبسهم بالصلاة للضرورة.

ابن المواز وغيره: وإن احتاجوا للكلام في ذلك لم يقطع صلاتهم (٦).

ابن شاس: ولهم أن يصلوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها إيماء بالركوع والسجود على حسب الاستطاعة لا يتكلفون ما يضرهم، ولا يتركون شيئًا مما يحتاجون إليه من قول أو فعل، ولا يجب على أحد منهم إلقاء السلاح الملطخ بالدم (٧) إلا أن يكون في غنى عنه ولا يخشى عليه (٨).

اللخمي: وله أن يضرب غيره وينذره ولا شيء عليه (٩).

قوله: (وَإِنْ أَمِنُوا بِهَا أُتِمَّتْ صَلاةَ أَمْنٍ) يريد: فإن انقطع الخوف في أثناء الصلاة أتموا الصلاة على صفة (١٠) الأمن.


(١) في (ن ٢): (آخر الوقت).
(٢) انظر: التوضيح: ٢/ ٧٦.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٨٤.
(٤) قوله: (عَدُوٌّ) ساقط من (ن ٢).
(٥) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٧٢.
(٦) انظر: التوضيح: ٢/ ٧٦.
(٧) في حاشية (ز): (وظاهره سواء كان ملطخًا بدم أو غير مستغن عنه أم لا خلافًا للشارح. تتائي).
(٨) انظر: عقد الجواهر الثمينة: ١/ ١٧١.
(٩) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦٠٧.
(١٠) في (ن ٢): (صلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>