للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه بين فقهاء الأمصار، ولا في الصدر الأول.

قوله: (وَافْتَتَحَ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ بِالإِحْرَامِ (١)، ثُمَّ بِخَمْسٍ غَيْرِ الْقِيَامِ) يريد أن الإمام قبل القراءة يكبر في الركعة (٢) الأولى سبع (٣) تكبيرات بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسًا غير تكبيرة القيام، وهكذا قال في المدونة (٤)، وإنما حذف ذكر الأولى والثانية؛ لدلالة اللفظ عليه، لأن تكبيرة الإحرام لا تكون إلا في الركعة الأولى، وتكبيرة القيام لا تكون إلا في الثانية.

قوله: (مُوَالًى، إِلا بِتكْبِيرِ المُؤْتَمِّ بِلا قَوْلٍ (٥)) يريد: أن الإمام يوالي بين كل تكبيرتين من غير فاصل، إلا بتكبير المأموم (٦) فقط (٧) من غير قول.

قوله: (وَتَحرَّاهُ مُؤْتَمٌّ لَمْ يَسْمَع) يريد: أن المأموم إذا لم يسمع تكبير إمامه فإنه يتحراه ويكبّر، وهو ظاهر كلام ابن حبيب في النوادر (٨).

قوله: (وَكَبَّرَ نَاسِيهِ إِنْ لَمْ يَرْكَعْ وَسَجَدَ بَعْدَهُ) يريد: أن من نسي تكبير (٩) العيد حتى قرأ فإن لم يركع رجع فكبّر؛ لأن محل التكبير لم يفت، واختلف هل يعيد القراءة وهو قول مالك (١٠)، أو لا؟ نقله في الجواهر (١١).


= أذان ولا إقامة، من كتاب العيدين، برقم: ٩١٧، ومسلم: ٢/ ٦٠٤، في كتاب صلاة العيدين، برقم: ٨٨٧، ومالك: ١/ ١٧٧، في باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة، من كتاب العيدين، برقم: ٤٢٥.
(١) قوله: (بِالإِحْرَامِ) ساقط من (ن).
(٢) قوله: (الركعة) ساقط من (ن ٢).
(٣) في (ن ٢): (بسبع).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٦٩.
(٥) قوله: (بِلا قَوْلٍ) ساقط من (ن) و (ن ٢).
(٦) في (ن): (المؤتم).
(٧) قوله: (فقط) زيادة من (ن ٢).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٠٠.
(٩) في (ن) و (ن ٢): (تكبيرة).
(١٠) انظر: المدونة: ١/ ١٧٠.
(١١) في (ن): (الجوهر). وانظر: عقد الجواهر: ١/ ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>