للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموت علة التنجيس دون احتقان الدم.

قوله: (وَالْبَحْرِيُّ وَلَوْ طَالَتْ حَيَاتُهُ بِبَرٍّ) أي؛ وكذلك يحكم بطهارة البحري (١)، ولو مات حتف أنفه؛ لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: "هُوَ الطهُورُ مَاؤُهُ (٢) الحِلُّ مَيْتَتُهُ" (٣) وسواء على المذهب بين ما لا تطول حياته في البر، وبين ما تطول حياته كالسلحفاة والسرطان والضفدع، وقال ابن نافع (٤): بنجاسة الثاني نظرًا إلى طول حياته في البر (٥).

قوله: (وَمَا ذُكِّيَ وَجُزْؤُهُ) يريد: أن المذكى مطلقًا طاهر وجزؤه كذلك، كعظمه وقرنه وسنه وظلفه.

قوله: (إِلا مُحَرَّمَ الأَكْلِ) يريد: كالخنزير ونحوه؛ أي: فإنه وإن ذكي (٦) نجس (٧)، وهذا مذهب أكثر الأشياخ.

قوله: (وصوف (٨) وَوَبَرٌ وَزَغَبُ رِيشٍ وشعر (٩)) يريد أن ذلك طاهر (١٠) من سائر


(١) في (ن) و (ن ٢): (ميت البحر).
(٢) قوله: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ) ساقط من (ن).
(٣) صحيح، أخرجه مالك: ١/ ٢٢، في باب الطهور للوضوء، من كتاب الطهارة، برقم: ٤١، والترمذي: ١/ ١٠٠، في باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، من أبواب الطهارة، برقم: ٦٩، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو داود: ١/ ٦٩، في باب الوضوء بماء البحر، من كتاب الطهارة، برقم: ٨٣، والنسائي: ١/ ٥٠، في باب ماء البحر، من كتاب الطهارة، برقم: ٥٩، وابن ماجه: ١/ ١٣٦، في باب الوضوء بماء البحر، من كتاب الطهارة، برقم: ٣٨٦.
(٤) هو: أبو محمد، عبد الله بن نافع القرشي، مولى بني مخزوم، لقب بالصائغ. المتوفى سنة ١٨٦ هـ، روى عن مالك وتفقه به، وكان من كبار أصحابه، وقد كان أميًا لا يكتب، سمع منه سحنون، ويحيى بن يحيى، وله تفسير على الموطأ. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: ٣/ ٣٠٨، والديباج، لابن فرحون: ١/ ٤٠٩، وشجرة النور، لمخلوف: ١/ ٥٥، وطبقات الفقهاء، للشيرازي، ص: ١٤٧، والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، لابن عبد البر، ص: ١٠٢ والفكر السامي، للحجوي: ١/ ٤٤٤.
(٥) انظر: عقد الجواهر، لابن شاس: ٢/ ٦٢، والذخيرة، للقرافي: ٤/ ٩٦.
(٦) قوله: (وإن ذكي) ساقط من (ن).
(٧) قوله: (أي: فإنه وإن ذكي نجس) ساقط من (ن ٢).
(٨) قوله: (وصوف) زيادة من (ن ٢).
(٩) قوله: (وشعر) زيادة من (ن ٢).
(١٠) قوله: (أن ذلك طاهر) ساقط من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>