للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجواهر (١)، وأما الرؤية فيشترط فيها أن تكون من ذكرين حرين مسلمين، وهو المراد بقوله: (أو برؤية (٢) عدلين) وهو المشهور، وقال ابن مسلمة وأشهب (٣): يثبت برجل وامرأتين (٤)، ولا فرق على الأول بين أن (٥) تكون السماء مصحية والمصر كبير أم لا، وإليه أشار بقوله: (وَلَوْ بِصَحْوٍ بِمِصْرٍ). وعن سحنون: لا يكفي الشاهدان في مثل (٦) ذلك (٧).

قوله: (فَإنْ لم يُرَ بَعْدَ ثَلاثِينَ صَحْوًا كُذبًا) يريد: أنا إذا فرعنا على قبول (٨) شهادة الشاهدين في الصحو والمصر الكبير (٩) فعد (١٠) ثلاثون يومًا، ثم لم (١١) يُرَ ليلة الحادي والثلاثين والسماء مصحية فقد تبين كذبهما؛ لأن الهلال لا يخفى مع إكمال العدة (١٢)، وسئل مالك رحمه الله عن ذلك فقال: هما شاهدا سوء. سحنون: وأي ريبة أكبر (١٣) من ذلك؟ ! (١٤)

قوله: (أوْ مُسْتَفِيضَةً) هذا هو السبب (١٥) الذي تقدمت الإشارة إليه (١٦)، وهو


(١) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٢٥١.
(٢) قوله: (أو برؤية) ساقط من (ن ٢).
(٣) قوله: (وأشهب) ساقط من (ن ١).
(٤) انظر: التوضيح: ٢/ ٣٧٨، ونصه: "وقال ابن مسلمة: شهادة رجل وامرأتين، وقال أشهب: شهادة رجل وامرأة". اهـ.
(٥) قوله: (بين أن) يقابله في (ن ١): (بأن).
(٦) قوله: (مثل) ساقط من (س).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٨.
(٨) في (ن ٢): (قول).
(٩) قوله (الكبير) زيادة من (ن).
(١٠) في (ن) و (ن ١): (بعد).
(١١) قوله: (لم) ساقط من (ن ١).
(١٢) قوله: (العدة) ساقط من (ن ١).
(١٣) في (ن ٢): (أكثر).
(١٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٨.
(١٥) قوله: (السبب) زيادة من (س).
(١٦) قوله (إليه) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>