للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَلا يتركُ مُسْلِمٌ لِوَليهِ الْكَافِرِ) لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: ١٤١] ولأنه لا يؤمن عليه من عدم الغسل أو (١) الدفن في مقابرهم أو (٢) استقبال قبلتهم، إلى غير ذلك، وقاله ابن القاسم وأشهب في المجموعة. أشهب: وأما مسيره (٣) معه ودعاؤه له فلا يمنع منه (٤).

قوله: (وَلا يُغَسِّلُ مُسْلِمٌ أَبًا كَافِرًا وَلا يُدْخِلُهُ قَبْرَهُ) هكذا قال في المدونة (٥).

قوله: (إِلَّا أنْ يَخَافَ (٦) أَنْ يَضِيعَ فَلْيُوَارهِ) أي: إلا أن يخاف عليه أن يضيع فليواره (٧).

قوله: (وَالصَّلاةُ أَحَبُّ (٨) مِنَ النَّفْلِ إِذَا قَامَ بِهَا (٩) الْغَيْرُ إِنْ كَانَ كجَارٍ أوْ صَالِحًا (١٠)) يريد: أن الصلاة على الجنازة أحب إلى مالك من النفل (١١) بشرطين:

الأول: أن يقوم بها الغير؛ لأنه إذا لم يقم بها غيره (١٢) تعينت عليه حينئذٍ، الثاني: (١٣) أن يكون ممن له على الميت (١٤) حق من جوار أو (١٥) ترجى بركته لصلاحه، وقاله (١٦) ابن القاسم عن مالك، ونحوه في النوادر (١٧) وغيرها.


(١) في (ن ٢): (و).
(٢) في (ن ٢): (و).
(٣) في (ن ٢): (سيره).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦١٢.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٢٦١.
(٦) قوله: (أَنْ يَخَافَ) ساقط من (س) و (ن ٢).
(٧) قوله: (فليواره) زيادة من (ن ٢).
(٨) قوله؛ (أَحَبُّذ) يقابله في (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (أحب).
(٩) في (ن ٢): (به).
(١٠) في (ن): (صالح).
(١١) في (ن) و (ن ٢): (النافلة).
(١٢) قوله: (غيره) زيادة من (س).
(١٣) زاد بعده في (ن): (اللخمي و).
(١٤) قوله: (على الميت) يقابله في (ن ٢): (عليه)، قوله: (ممن له على) يقابله في (ن): (لمن عليه).
(١٥) في (ن): (أو من).
(١٦) في (ن ٢): (وقال).
(١٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٧٩ و ٥٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>