للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَلا يَسْتَقْبِلُ بها (١) قِبْلتَنَا وَلا قِبْلَتَهُمْ) يريد: لأن الجنين لا حرمة له؛ إذ هو عضو (٢) منها وليس هو من أهل الاستقبال إلى قبلتنا حينئذٍ، ولا يستقبل به قبلة أهل الشرك؛ لأنا لا نعظمها.

قوله: (وَرُمِيَ مَيِّتُ الْبَحْرِ بِهِ مُكَفَّنًا إِنْ لَمْ يُرْجَ الْبَرُّ قَبْلَ تَغَيُّره) هذا يقول ابن القاسم أنهم إن طمعوا في البر من يومهم وشبهه حبسوه (٣) حتى يدفنوه في البر، وإن (٤) أيسوا من البر في مثل ذلك غسل وكفن وحنط وصلي عليه حين يموت ويلقونه (٥) في البحر ولا يحبسونه أيامًا، ومثله لابن حبيب قال: ويشدون عليه أكفانه ويلقونه في الماء مستقبل القبلة منحرفًا (٦) على شقه الأيمن، وقاله ابن القاسم وعبد الملك وأصبغ (٧)، واختلف هل يثقل رجلاه بشيء ليغرق أم لا؟

قوله: (وَلا يُعَذَّبُ بِبُكَاءٍ لَمْ يُوصِ (٨) بِهِ) يريد: أن الميت لا يعذب ببكاء الحي عليه، إلا إذا أوصى بذلك بأن قال لهم: إذا مت فابكوا عليَّ ونحو ذلك، كما قال طرفة:

إذا مت فانعيني بما أنا أهله ... وشقي عليَّ الجيب يا بنت معبد

وما ورد من قوله عليه السلام: "إن الميت ليعذب ببكاء الحي" (٩)، وفي لفظ: "ببعض بكاء أهله عليه" (١٠) فإنه محمول على ما إذا أوصى به.


(١) قوله: (بها) زيادة من (ن ٢).
(٢) في (ن ٢): (كعضو).
(٣) في (س): (جلسوه).
(٤) في (ن ٢): (فإن).
(٥) في (ن ٢): (ويلقوه).
(٦) في (س): (متحرفًا)، وفي (ن ٢): (مجريًا).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٤٥ و ٦٤٦.
(٨) قوله: (لَمْ يُوصِ) يقابله في (ز): (لمن يوصي).
(٩) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٤٣٣، في باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه" من كتاب الجنائز، برقم ١٢٢٨، ومسلم: ٢/ ٦٣٨، في باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، من كتاب الجنائز، برقم ٩٢٧. ومالك: ١/ ٢٢٤، في باب النهي عن البكاء على الميت، من كتاب الجنائز، برقم: ٥٥٥.
(١٠) أخرجه مسلم: ٢/ ٦٤٠، في باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، من كتاب الجنائز، برقم: ٩٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>