للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكل بني ابن (١) سهم، فسهما (٢) الميت يوا فقان فريضته بالنصف، ووفقها أربعة؛ تضربها في الفريضة الأولى - وهي ستة - يكون الخارج أربعة وعشرين، ومنها تصح؛ فمن له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في وفق الثانية وهو أربعة، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في وفق سهام الميت الثاني؛ لأن نصف سهميه واحد، وقد علمت أن الابن الحي كان له من الأولى سهمان؛ فيأخذهما مضروبين في أربعة - وفق الثانية - وذلك ثمانية، ولكل ابن من الأولى سهم، يضرب له في وفق الثانية (٣) بأربعة: لكل واحد سهمان (٤)، وللزوجة مِنَ الثاني (٥) سهم؛ تأخذه مضروبًا في واحد بواحد (٦)، وكذلك لكل ابن ابن (٧)، ولبنت الميت الثاني من فريضة أبيها أربعة؛ تأخذها مضروبة في واحد؛ بأربعة، فمجموع ذلك أربعة وعشرون.

قوله: (وَإِنْ لَمْ يتَوَافَقَا ضَرَبْتَ مَا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَتُهُ فِيمَا صَحَّتْ مِنْهُ الأُولَى؛ كَمَوْتِ أَحَدِهِمَا عَنِ ابْنٍ وَبِنْتٍ) أي: وإن لَمْ توافق سهام الميت الثاني فريضته؛ كميت باينت سهامه مسألته (٨)، فتضرب جميع سهام الفريضة الثانية (٩) في جميع سهام الأولى، في (١٠) خرج من ذلك صحت منه الفريضتان، كما لو ترك أحد الابنين المذكورين ابنًا وبنتًا، وقد علمتَ أن الفريضة الأولى من ستة، وهذه من ثلاثة، وللميت الثاني (١١) من فريضة الأولى سهمان، وهما مباينان لفريضته؛ فتضرب ثلاثة - فريضة


(١) قوله: (ابن) ساقط إن) و (ن ٤).
(٢) في (ن ٤): (فسهم).
(٣) قوله: (وذلك ثمانية ولكل ابن من الأولى سهم يضرب لها في وفق الثانية) ساقط من (ن ٣).
(٤) قوله: (الثانية وذلك ثمانية ولكل ابن من الأولى سهم يضرب له في وفق الثانية بأربعة لكل واحد سهمان) في (ن ٤): (الثمانية عدد الثانية وذلك ثمانية ولكل بنت من الأوك سهم يضرب لها في وفق الثانية بأربعة لكل واحدة سهمان)، وقوله: (لكل واحد سهمان) ساقط من (ن).
(٥) في (ن): (الثانية).
(٦) قوله: (واحد بواحد) في (ن) و (ن ٥): (ذلك).
(٧) قوله: (ابن) ساقط من (ن).
(٨) قوله: (كميت باينت سهامه مسألته) في (ن ٤): (كما تقدم بل سهامه مباينة لفريضته فإنك).
(٩) قوله: (الثانية) ساقط من (ن ٣).
(١٠) في (ن ٤) و (ن ٥): (فمن).
(١١) قوله: (الثاني) ساقط من (ن ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>