للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ) أي: فصاعدًا من يوم الاستبراء، وقاله في المدونة (١).

قوله: (وَإِلَّا لَحِقَ بِهِ) أي: فإن لم يدعِ استبراء لحق به (٢) ما أتت به من ولد (٣)، قال في المدونة: لأقصى ما تلد له النساء (٤)، وإليه أشار بقوله: (وَلَوْ لأَكْثَرِهِ).

قوله: (إِنْ ثَبَتَ إِلْقَاءُ عَلَقَةٍ فَفَوْقُ) أي: فما فوق؛ أي: تكون (٥) الأمة أم ولد بذلك (٦)، وظاهره و (٧) لا تكون أم ولد بما دون ذلك، وقاله أشهب، وعند ابن القاسم: تكون له أم ولد (٨) بالدم المجتمع (٩)؛ إذا ألقي عليه الماء الحار لا يذوب.

قوله: (ولَوْ بِامْرَأَتَيْنِ) هذا قول ابن القاسم، وقال (١٠) سحنون: لا تكون بذلك أم ولد إذا لم يكن معها ولد، فإن كان معها ولد ففي (١١) المدونة: تصدق (١٢)، وقيل: لا بد من امرأتين مع الولادة. محمد: إن صدقها جيرانها أو واحد حضرها قبل (١٣) قولها (١٤).

قوله: (كَادِّعَائِهَا سَقْطًا رَأَيْنَ أثَرَهُ) أي: رأى النساء أثر السقط، وتصديقها هو مذهب المدونة (١٥) كما قال هنا.

قوله: (عَتَقَتْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) هو جواب قوله: (إِنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ بِوَطْءٍ) ومراده أنها تعتق من رأس المال إذا مات السيد.


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٣٨٦.
(٢) قوله: (فإن لم يدعِ استبراء لحق به) ساقط من (ن ٤).
(٣) قوله: (به من ولد) في (ن ٥): (من ذلك).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٥٣٢.
(٥) في (ن): (لكون).
(٦) قوله: (بذلك) يقابله في (ن): (بما دون ذلك).
(٧) في (ن ٤): (أنها).
(٨) قوله: (تكون أم ولد) ساقط من (ن) و (ن ٥).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٢٣.
(١٠) قوله: (قال) ساقط من (ن ٥).
(١١) قوله: (فإن كان معها ولد ففي) يقابله في (ن ٤): (فقال في).
(١٢) انظر: المدونة: ٢/ ٥٤٩.
(١٣) في (ن ٤): (قبل قبل).
(١٤) انظر: الذخيرة: ١١/ ٣٢٧.
(١٥) انظر: المدونة: ٢/ ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>