للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وَوَلَدُهَا مِنْ غَيْرِهِ) أي: بعد الاستيلاد فيعتق بعتق أمه إذا مات سيدها (١)؛ لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها (٢)، إذا كان من غير السيد ولهذا كان له خدمته (٣) وأخذ (٤) جنايته (٥)، وأما ولدها قبل الإيلاد فأرقاء (٦).

قوله: (وَلَا يردهُ (٧) دَيْنٌ سَبَقَ) أي: يردها (٨) دين سابق يريد ولا لاحق (٩).

قوله: (كَاشْتِرَاءِ زَوْجَتِهِ حَامِلًا) أي: وكذا تصير الأمة أم ولد إذا اشتراها (١٠) حاملًا منه، وهو المشهور (١١)، وبه قال ابن القاسم وأكثر الأصحاب، وقال أشهب: لا تكون بذلك (١٢) أم ولد (١٣)، وهما روايتان عن مالك.

قوله: (لَا بِوَلَدٍ سَابِقٍ (١٤)) أي: فإن اشترى زوجته وقد كانت ولدت منه قبل الشراء (١٥) لم تكن به (١٦) أم ولد؛ لأن وطئها بالنكاح لا بالملك (١٧)، وهو


(١) قوله: (رأس المال إذا مات السيد ... فيعتق بعتق أمه إذا مات سيدها) يقابله في (ن ٣): (رأس ماله إذا مات وكذلك ولدها).
(٢) زاد بعدها في (ن ٤): (وهو حر).
(٣) قوله: (كان له خدمته) يقابله في (ن ٤): (استيلاد وله فيه استخدامه).
(٤) في (ن): (وأرش).
(٥) في (ن ٣): (جنايتها).
(٦) قوله: (الإيلاد فأرقاء) يقابله في (ن ٤): (الاستيلاد فإنه رق وقد تقدم في المستلحق عن القاضي عياض).
(٧) في (ن ٥): (يردها).
(٨) في (ن): (لا يردها).
(٩) زاد بعدها في (ن ٤): (وهو أحرى ولذلك سكت عنه).
(١٠) زاد بعدها في (ن ٤): (زوجها من سيدها وهي).
(١١) انظر: المدونة: ٢/ ١٣٥.
(١٢) من هنا بدأ سقط من (ن ٣) بمقدار لوحة.
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٥٠٨.
(١٤) في (ن) والمطبوع من مختصر خليل: (سبق).
(١٥) في (ن ٤): (اشتراء).
(١٦) في (ن ٤): (بذلك الولد).
(١٧) قوله: (لأن وطئها بالنكاح لا بالملك) زيادة من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>