للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المال عند مالك وأشهب، وقال ابن القاسم: إنه حر ولا شيء عليه (١)، ولابن الماجشون وابن نافع: أنه يخير فإن رضي عتق ولزمه الألف وإلا كان رقيقًا (٢).

قوله: (وخُيِّرَ الْعَبْدُ فِي الالْتِزَامِ والرَّدِّ فِي: أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَدْفَعَ أَوْ تُؤَدِّيَ، أَوْ إِنْ أَعْطَيْتَ أَوْ نَحْوِهِ). يريد: أن من قال لعبده: أنت حر على أن تدفع لي ألفًا أو أن (٣) تؤدي إلي ذلك، أو إن أعطيتني ألفًا، ونحوه: إن جئتني بألف، أو إذا جئتني (٤) أو متى جئتني، فإنه يخير بأن (٥) يلتزم الألف فيلزم السيد العتق أو يرد فيعود رقيقًا.

ونقل اللخمي الاتفاق عليه فيما إذا قال له: على أن تدفع إليَّ (٦)، وحكى في ذلك غيره ثلاثة أقوال: التخيير كما تقدم ولابن القاسم (٧) في العتبية: يخير (٨) في الرضا بالعتق معجلًا (٩) ويلزمه المال دينًا (١٠) أو يرد فيبقى (١١) رقيقًا. وهو قريب مما تقدم وخرج ابن رشد ثالثًا (١٢): أنه يكون حرًّا إذا دفع المال وأن لسيده جبره على دفع (١٣) المال (١٤)، ولا خلاف أن العبد مخير فيما إذا قال: على أن تؤدي إليَّ (١٥)، نقله غير واحد، وأما بقية الألفاظ فلا يلزم العتق فيها إلا برضا العبد ودفع المال (١٦).


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٤٣٨.
(٢) انظر: المنتقى: ٢٩٩/ ٨، وانظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٣٠٦.
(٣) قوله: (أن) زيادة من (ن).
(٤) قوله: (أو إذا جئتني) ساقط من (ن).
(٥) قوله: (بأن) في (ن): (بين أن).
(٦) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣٨٣٤.
(٧) قوله: (كما تقدم ولابن القاسم) يقابله في (ن) و (ن ٣): (لابن القاسم).
(٨) قوله: (يخير) ساقط من (ن).
(٩) قوله: (معجلا) زيادة من (ن ٣)، وفي (ن): (مجملا).
(١٠) قوله: (دينا) ساقط من (ن).
(١١) قوله: (فيبقى) ساقط من (ن).
(١٢) قوله: (ثالثا) زيادة من (ن) و (ن ٣).
(١٣) في (ن) و (ن ٣): (أخذ).
(١٤) انظر: المقدمات الممهدات: ٢/ ٣٠٦.
(١٥) قوله: (إليَّ) ساقط من (ن).
(١٦) قوله: (وله أيضًا أن يخير بين القبول ... يريد: أن من قال لعبده: ) في (ن ٤): (الصورة الثالثة أنت =

<<  <  ج: ص:  >  >>