للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَضَمِنَ إِنْ أَخَّرَهَا عَنِ الْحَوْلِ) يريد: مفرِطًا (١) في التأخير، وقاله في آخر زكاة الفطر من المدونة (٢). وزعم ابن راشد (٣).

أن المشهور إذا ضاعت منِ غير تفريط لا شيء عليه (٤)، وهو مخالف للمدونة (٥).

قوله: (أَوْ أَدْخَلَ عُشْرَ مُفَرِّطًا) يريد إذا أدخل عشره مفرِّطًا في دفعه فضاع فإنه يضمنه، فإن لم يفرط فلا ضمان عليه، وهو معنى قوله: (لا مُحَصِّنًا).

وأما (٦) قوله: (وَإلا (٧) فَتَرَدُّدٌ) أي: وإن لم يعلم الوجه الذي أدخل عشره وعزله له (٨)، هل على (٩) جهة التفريط أو التحصين؟ فقيل: يضمن، وقيل: لا يضمن، حكاه القاضي في التنبيهات (١٠) منبهًا على التردد (١١) الذي أشار إليه هنا فانظره.

قوله: (وَأُخِذَتْ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ) يريد: أن من مات قبل إخراج زكاته (١٢) وأوصى بها فإنها تؤخذ من تركته، قال ابن القاسم: من رأس ماله، وقاله مالك، قال: وإن لم يوصِ بها لم تجب (١٣) ورثته وأمروا بذلك. وقال أشهب (١٤): هي (١٥) من رأس ماله وإن لم يوصِ بها (١٦).


= أخرجها وضاع أصلها).
(١) في (ن ٢): (لأنه مفرط).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٣٩٢.
(٣) في (ن): (ابن رشد).
(٤) انظر: التوضيح: ٢/ ١٨٤.
(٥) في (ن ٢): (لما في المدونة).
(٦) قوله: (وأما) ساقط من (ن ١) و (ن ٢).
(٧) قوله: (وَإلا) ساقط من (س).
(٨) قوله: (له) ساقط من (ن ٢).
(٩) قوله: (على) ساقط من (ز) و (ز ٢).
(١٠) انظر: التوضيح: ٢/ ٣٣٨.
(١١) في (ن ٢): (الترديد).
(١٢) في (ن ١): (زكاة ماله).
(١٣) قوله: (لم تجب) يقابله في (ن ١): (تلزم)، وفي (ن ٢): (لم يجبر).
(١٤) قوله: (أشهب) ساقط من (ن ١).
(١٥) قوله: (هي) ساقط من (ن ٢).
(١٦) قوله: (بها) ساقط من (ن ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>