للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَوْمَهُ، وَلِلإِمَامِ الْعَدْلِ. وَعَدَمُ زِيَادَةٍ.

(الشرح)

(يَجِبُ بِالسُّنَّةِ صَاعٌ) أي: لقول (١) ابن عمر: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر في (٢) رمضان (٣) على الناس (٤). وقيل: هي واجبة بقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى: ١٤]. وقيل: هي داخلة في آية الزكاة. والمشهور ما ذكر أنها واجبة. وقيل: سنة. وحمل الفرض في الحديث على التقدير، وروي ذلك عن مالك (٥).

قوله: (صَاعٌ) المعروف من المذهب أن قدرها صاع في جميع ما تجب فيه. وقال ابن حبيب: يؤدى من البر نصف صاع (٦).

قوله: (أَوْ جُزْؤُهُ عَنْهُ) إشارة إلى قول سند: إن من قدر على بعض الزكاة أخرجه على ظاهر المذهب (٧)، والضمير في (عنه) عائد (٨) على المكلف المفهوم من السياق؛ لأن الموجَب (٩) لا بد له من مكلف يتعلق به.

قوله: (فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ) أي: أنها تجب على من فضل (١٠) عنده قوت يومه معها إن كان وحده، أو قوته وقوت عياله إن كان له عيال، وهذا هو المشهور. اللخمي: وهو موافق للمدونة (١١).


(١) قوله: (أي: لقول) يقابله في (ن ٢): (يشير إلى قول).
(٢) في (س) و (ن ١) و (ن ٢): (من).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٥٤٩، في باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، من أبواب صدقة الفطر، برقم ١٤٤٠، ومسلم: ٢/ ٦٧٧، في باب زكاة الفطر على المسلمين ... ، من كتاب الزكاة، برقم ٩٨٤، ومالك: ١/ ٢٨٤، في باب مكيلة زكاة الفطر، من كتاب الزكاة، برقم: ٦٢٦. واللفظ للبخاري.
(٤) قوله: (على الناس) زيادة من (ن ٢).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٠١.
(٦) ما وقفت عليه هو هذا القول منسوبًا لأبي حنيفة، انظر: المعونة: ١/ ٢٦٠.
(٧) انظر: الذخيرة: ٣/ ١٦٠.
(٨) في (ن ٢): (يعود).
(٩) في (س) و (ن ١): (الوجوب).
(١٠) قوله: (فضل) ساقط من (ن ٢).
(١١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>