للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَإِنْ بِتَسَلُّفٍ) هكذا قال في المدونة، ولفظه: وإذا كان محتاجًا ووجد من يسلفه تسلف وأخرج (١). وقال محمد: لا يلزمه ذلك (٢).

قوله: (وَهَلْ بِأَوَّلِ لَيْلَةِ الْعِيدِ أَوِ بفجرهِ (٣)؟ خِلافٌ) أي: وهل يتعلق الخطاب بها (٤) بأول ليلة العيد (٥)، وهو غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، وهو المشهور عند ابن الحاجب (٦) وجماعة من الأشياخ، أو إنما يتعلق الخطاب بها بطلوع فجر العيد، وهو المشهور عند الأبهري. ابن العربي: وهو الصحيح، وهو مروي عن مالك، وإلى هذا الاختلاف أشار بما ذكر، وقال جماعة من أصحابنا: تجب بطلوع الشمس من (٧) يوم العيد (٨)، وصححه ابن الجهم (٩)، وقيل: تجب بغروب الشمس ليلة الفطر وجوبًا موسَّعًا آخره غروب الشمس من يوم الفطر. وعن ابن الماجشون: أنها إلى الزوال فقط؛ لأنه الوقت الذي يجوز تأخير صلاة العيد إليه.

قوله: (مِنْ غَالِبِ الْقُوتِ) أي: قوت الزكي (١٠) أو البلد الذي هو به، وهو مراده بقوله في المدونة: من جُلِّ عيشه (١١)، ولا بد من تعلق كلامه بمحذوف، والمعنى: يُخرِج من غالب قوته أو قوت بلده (١٢).

قوله: (مِنْ مُعَشَّرٍ) هو متعلق أيضًا بالمحذوف المذكور، والمراد بالمعشر القمح والشعير والسُّلْت والأرز والذرة والدُّخْن والتمر والزبيب.


(١) انظر: المدونة، دار صادر: ٢/ ٣٤٩.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٠٤.
(٣) في (ن ١) و (ن ٢): (الفجر).
(٤) قوله: (الخطاب بها) يقابله في (ن ١): (عليكم الخطاب).
(٥) قوله: (العيد) ساقط من (ن ٢).
(٦) انظر: الجامع بين الأمهات: ١/ ٢٢٩.
(٧) قوله: (من) زيادة من (س).
(٨) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٢٣٩.
(٩) انظر: التوضيح: ٢/ ٣٦٣.
(١٠) قوله: (المزكي) في حاشية (ن ٢): (المؤدى).
(١١) انظر: المدونة: ١/ ٣٩١.
(١٢) قوله: (بلده) ساقط من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>