للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (أَوْ أَقِطٍ) هكذا روى ابن القاسم عن مالك أنها تخرج من الأَقِط والثمانية المذكورة (١).

قوله: (غَيْرَ عَلَسٍ) هذا هو المشهور خلافًا لابن حبيب في أنها (٢) تخرج من العلس أيضًا مع ما تقدم (٣).

قوله: (إِلا أَنْ يَقْتَاتَ غَيْرَهُ) أي: غير المعشَّرات والأقط كالقَطَانِي والتين والسويق واللحم واللبن، فإنه يخرج منه على المشهور، وعن مالك: أنها لا تخرج منه وإن كان قوته (٤).

قوله: (وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَمُونُهُ) هذا معطوف على قوله: (عنه) أي: يخرج زكاة الفطر عنه وعن كل مسلم يمونه، واحترز بالمسلم من الكافر فإنه لا يخرج عنه شيئًا، وقال (يمونه) لما جاء في الحديث: "أدوا (٥) الزكاة عمن تمونونه (٦) ".

قوله: (بِقَرَابَةٍ) أي: كالأولاد والآباء.

قوله: (أَوْ زَوْجِيَّةٍ) هو المشهور، وقال ابن أشرس (٧): لا تجب عليه (٨) عنها (٩).

قوله: (وَإِنْ لأَبٍ) أي: وإن كانت زوجة أبيه، يريد: إذا كان الأب فقيرًا، وقاله ابن


(١) قوله: (المذكورة) ساقط من (ن ٢)، وقوله: (والثمانية المذكورة) يقابله في (ن) و (ن ١): (وهي تسعة أشياء والثمانية المذكورة قبله). وانظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٠١.
(٢) قوله: (في أنها) يقابله في (ز): (إنما).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٠٢.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٠٣.
(٥) في (ن ٢): (ودوا).
(٦) في (س) و (ن ٢): (تمونون). لم أقف عليه بهذا اللفظ، وأخرج نحوه الشافعي في مسنده: ١/ ٩٣، برقم: ٤١٠٣، والدارقطني: ٢/ ١٤١، في كتاب زكاة الفطر، برقم: ١٢، ومن طريقه البيهقي: ٤/ ١٦١، في باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ... ، من كتاب الزكاة، برقم: ٧٤٧٤، وقال: إسناده غير قوي. ولفظه: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون". قلت: جاء الحديث من طرق لا تخلو من كلام. وانظر: البدر المنير: ٥/ ٦٢١ - ٦٢٤، وتلخيص الحبير: ٢/ ٣٩٨ و ٣٩٩.
(٧) في (ن ٢): (ابن شاس).
(٨) قوله: (عليه) ساقط من (ن).
(٩) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٢٤٠، والتوضيح: ٢/ ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>