(٢) قوله: (في أنها) يقابله في (ز): (إنما). (٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٠٢. (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٠٣. (٥) في (ن ٢): (ودوا). (٦) في (س) و (ن ٢): (تمونون). لم أقف عليه بهذا اللفظ، وأخرج نحوه الشافعي في مسنده: ١/ ٩٣، برقم: ٤١٠٣، والدارقطني: ٢/ ١٤١، في كتاب زكاة الفطر، برقم: ١٢، ومن طريقه البيهقي: ٤/ ١٦١، في باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ... ، من كتاب الزكاة، برقم: ٧٤٧٤، وقال: إسناده غير قوي. ولفظه: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون". قلت: جاء الحديث من طرق لا تخلو من كلام. وانظر: البدر المنير: ٥/ ٦٢١ - ٦٢٤، وتلخيص الحبير: ٢/ ٣٩٨ و ٣٩٩. (٧) في (ن ٢): (ابن شاس). (٨) قوله: (عليه) ساقط من (ن). (٩) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٢٤٠، والتوضيح: ٢/ ٣٦٧.