للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حبيب؛ لأنها تبع للأب. وعن المغيرة: ليس عليه ذلك إلا أن تكون أمًّا له (١).

قوله: (وَخَادِمِهَا) أي: وكذلك عن خادم الزوجة، وظاهره كانت زوجته أو زوجة أبيه، وهو ظاهر، وقاله ابن حبيب وغيره، وعلى قول المغيرة لا يخرج عنها (٢).

قوله: (أَوْ رِقٍّ) أي: كعبيده وإمائه ومدبَّريه (٣) ومعتقيه (٤) إلى أجل وأمهات أولاده.

قوله: (وَلَوْ مُكَاتَبًا) هو المشهور، وقيل: لا تجب عليه عنه (٥)؛ نظرًا إلى أنه ينفق على نفسه وهما روايتان.

قوله: (وَآبِقًا رُجِيَ) لأنه بالإباق لا يَخرج عن ملكه، واحترز به من (٦) غير المرجو فإنه كالعدم فلا زكاة عليه، قاله في كتاب محمد (٧).

قوله: (وَمَبِيعًا بِمُوَاضَعَةٍ أَوْ خِيارٍ) أي: باع أمته على المواضعة أو عبدًا أو أمة بالخيار، قال في المدونة: ونفقتهما وزكاة فطرهما على البائع، وسواء رد العبد إلى (٨) مبتاعه بالخيار أم لا؛ لأن ضمانهما منه حتى يخرج العبد والأمة (٩) من الخيار والأمة من الاستبراء (١٠).

سند: ومن قال إن الملك ينتقل بالعقد جعل الزكاة على المشتري (١١).

قوله: (وَمُخْدَمًا) أي: وكذلك تخرج الزكاة عن العبد المخدم، وسواء طالت المدة أو قصرت، وهو مذهب المدونة (١٢)، وقال عنه محمد: ذلك على من له الخدمة، وقال عبد


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٠٥.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٠٥.
(٣) في (ن ٢): (ومدبره).
(٤) في (ن ٢): (ومعتقه).
(٥) قوله: (عنه) ساقط من (ن ٢).
(٦) قوله: (به من) يقابله في (س) و (ن ٢): (عن).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٠٦.
(٨) قوله: (إلى) زيادة من (ن ٢).
(٩) قوله: (والأمة) ساقط من (ن ٢).
(١٠) انظر: المدونة: ١/ ٣٨٧.
(١١) انظر: الذخيرة: ٣/ ١٦٤.
(١٢) انظر: المدونة: ١/ ٣٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>