للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الملك: إن طالت فهي على من له الخدمة، وإلا فهي (١) على (٢) من له الرقبة (٣)، نقله الباجي (٤).

قوله: (إِلا لِحُرِّيَّةٍ فَعَلَى مُخْدَمِهِ) أي: كما إذا قال لعبده: اخدم فلانًا مدة كذا ثم أنت حر، فإن زكاة فطره هنا (٥) على من له الخدمة؛ لأن نفقته عليه.

قوله: (وَالْمُشْتَرَكُ، وَالْمُبَعَّضُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ) هذا كقوله في المدونة: وإذا كان عبدٌ بين رجلين أدَّى (٦) كل واحد (٧) منهما نصف صدقة الفطر عنه، وإن كان لأحدهما سدس فسدس الزكاة عليه، وخمسة أسداس (٨) على شريكه (٩)، وهذا هو المشهور، وعن مالك: أن على كل واحد منهما زكاة كاملة (١٠)، وقيل: على العدد فيكون على صاحب السدس نصف صاع وعلى الآخر نصف صاع، وقد أشار بقوله: (وَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ) إلى ما قال في المدونة: ومن له نصف عبد وباقيه حر فليؤدِّ الذي له نصف العبد (١١) نصف صدقة الفطر عن حصته، وليس على العبد أن يؤدي النصف الآخر عما عتق منه (١٢)، وقال عبد الملك: على السيد جميع ذلك، وهو مروي عن مالك أيضًا، وقيل: يؤدي العبد بقدر ما عتق منه، ويؤدي السيد الباقي، وهو قول أشهب (١٣)، وقال أبو مصعب: لا شيء على السيد ولا على العبد من ذلك.


(١) قوله: (فهي) ساقط من (س).
(٢) قوله: (فهي على) يقابله في (ن ٢): (فعلى).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣١٠ و ٣١١.
(٤) انظر: المنتقى: ٣/ ٢٩٨.
(٥) في (س) و (ن ٢): (ههنا).
(٦) في (س): (ود)، وفي (ن ٢): (ودى).
(٧) قوله: (واحد) زيادة من (ن ٢).
(٨) في (س): (أسداسه)، وفي (ن ٢): (أسداسها).
(٩) انظر: المدونة: ١/ ٣٨٥.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٠٩.
(١١) في (ن ٢): (نصفه).
(١٢) انظر: المدونة، دار صادر: ٢/ ٣٥٠.
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٠٩ و ٣١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>