للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (والْمُشْتَرَى فَاسِدًا عَلَى مُشْتَرِيهِ) هكذا قال في المدونة (١)، ثم قال: وسواء رده يوم الفطر أو بعده؛ لأن ضمانه كان منه حتى يرده. وعن أشهب: إن فسخ البيع بحدثان ذلك فهي على البائع، وإن فات فهي على المبتاع وإن فات بعد يوم الفطر، وعنه إن أدركه الفطر (٢) ولم يفت فهي على البائع، وإلا فعلى المبتاع (٣).

قوله: (وَنُدِبَ إِخْرَاجُهَا بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ الصَّلاةِ) هكذا قال ابن القاسم عن مالك، وروى أشهب: أنه عليه السلام أمر بأدائها قبل الغدو إلى الصلاة (٤).

قوله: (وَمِنْ قُوتِهِ الأَحْسَنِ) يعني: أنه يستحب له أن يخرج زكاة الفطر من قوته الأعلى إذا كان يأكل الأعلى والأدنى. الأبهري: فإن كان قوته أجود من غالب قوت بلده فيستحب له أن يخرج منه، فإن أخرج من الغالب أجزأه.

قوله: (وَغَرْبَلَةُ الْقَمْحِ إِلا الْغَلِثِ) قال في المدونة: وليس غربلة القمح بواجب، وهو مستحب إلا أن يكون غَلِثًا (٥)؛ أي: فتجب عليه غربلته كما أشار إليه هنا.

قوله: (وَدَفْعُهَا لِزَوَالِ فَقْرٍ وَرِقٍّ يَوْمَهُ) أي: وكذلك يستحب دفعها (٦) عمن زال فقره أو رقه يوم العيد. محمد: إن عتق يوم الفطر بعد الفجر إلى الغروب وجبت على المعتِق ويستحب من العبد، وإن عتق بعد الغروب من آخر يوم من (٧)


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٨٨.
(٢) قوله: (الفطر) زيادة من (س).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣١١ و ٣١٢.
(٤) في (س) و (ن ٢): (المصلى). وانظر: المدونة: ١/ ٣٣٥، والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٥٤٧، في باب فرض صدقة الفطر، من أبواب صدقة الفطر، برقم: ١٤٣٢، ومسلم: ٢/ ٦٧٩، في باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، من كتاب الزكاة، برقم ٩٨٦، ولفظه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. واللفظ لمسلم.
(٥) هذا نص ما وقفت عليه في المدونة في غير هذا الباب: (ولقد سألت مالكا عن غربلة القمح في بيعته؟ فقال: هو الحق الذي لا شك فيه. فأرى أن يعمل به، والذي أجيزه من القمح بالقمح أو القمح بالشعير أن يكونا نقيين أو يكونا مشتبهين، ولا يكون أحدهما غلثًا والآخر نقيا، ولا يكونا إلا مثلًا بمثل) انظر: المدونة: ٤/ ٢٩٦، وأما نص المسألة التي وردت هنا فقد وجدتها في النوادر والزيادات ٢/ ٣٠٢، والجامع، لابن يونس، ص: ١٤٦١.
(٦) قوله: (دفعها) زيادة من (س).
(٧) قوله: (من) ساقط من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>