(٢) قوله: (الفطر) زيادة من (س). (٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣١١ و ٣١٢. (٤) في (س) و (ن ٢): (المصلى). وانظر: المدونة: ١/ ٣٣٥، والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٥٤٧، في باب فرض صدقة الفطر، من أبواب صدقة الفطر، برقم: ١٤٣٢، ومسلم: ٢/ ٦٧٩، في باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، من كتاب الزكاة، برقم ٩٨٦، ولفظه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. واللفظ لمسلم. (٥) هذا نص ما وقفت عليه في المدونة في غير هذا الباب: (ولقد سألت مالكا عن غربلة القمح في بيعته؟ فقال: هو الحق الذي لا شك فيه. فأرى أن يعمل به، والذي أجيزه من القمح بالقمح أو القمح بالشعير أن يكونا نقيين أو يكونا مشتبهين، ولا يكون أحدهما غلثًا والآخر نقيا، ولا يكونا إلا مثلًا بمثل) انظر: المدونة: ٤/ ٢٩٦، وأما نص المسألة التي وردت هنا فقد وجدتها في النوادر والزيادات ٢/ ٣٠٢، والجامع، لابن يونس، ص: ١٤٦١. (٦) قوله: (دفعها) زيادة من (س). (٧) قوله: (من) ساقط من (ن ٢).