للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُقِيَ بِآلَةٍ وَإِلَّا فَالْعُشْرُ، وَلَوِ اشْتُرِيَ السَّيحُ لَهُ أَوْ أُنْفِقَ عَلَيْهِ، وَإِنْ سُقِيَ بِهِمَا فَعَلَى حُكْمَهِمَا، وَهَلْ يُغَلَّبُ الأَكثَرُ؟ خِلافٌ.

(الشرح)

قوله: (وَفي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَأكثَرَ، وَإِنْ بِأَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ) هذا معطوف على قوله أول الباب: (تجب زكاة في كذا وكذا) أي: والواجب في خمسة أوسق فأكثر العشر أو نصفه على ما سيأتي، وسواء كانت خراجية أو غيرها، نص عليه في الجواهر (١)، ونحوه في المدونة (٢).

قوله: (أَلْفٍ وَسِتَّمائَةِ رَطْلٍ ... إِلي آخِرِه) يصح أن يكون بدلًا من خمسة أوسق؛ أي: والواجب في ألف وستمائة رطل إلى آخره، ويصح أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وهو يريد (٣) الخمسة أوسق- ألف رطل وستمائة رطل.

قوله: (مِائَةٌ وَثَمانيةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا مَكيًّا) أي: كل رطل زنته مائة وثمانية وعشرون درهمًا (٤)، وقوله: (مكيًّا) هو نعت لقوله: (درهمًا)، ثم فسر الدرهم (٥) المكي بقوله: (كُلٌّ خَمْسُونَ وَخُمُسَا حَبَّةٍ، مُنْ مُطْلَقِ الشعِيرِ) أي: كل درهم منها خمسون حبة وخمسا حبة من الشعير المطلق؛ أي: تكون الحبة متوسطة غير مقشورة وقد قطع من طرفها ما امتد وخرج عن (٦) خلقتها.

قوله: (مِنْ حَبٍّ وتَمْرٍ (٧)) مذهب الجمهور من أهل المذهب أنها تجب في كل مقتات متخذ للعيش غالبًا، فتجب في الحنطة والشعير والسُّلْت والعَلَس والأُرْز والذّرة والدُّخْن، وكذلك القَطَانِي كالحمَّص واللوبيا والعَدَس والفول والتُرْمُس والْجُلْبان والبسيلة والجلْجُلان وحب الفُجْل، وتجب أيضًا في التمر والزبيب والزيتون والعلس (٨)، وقيل: لا تجب في العَلَس،


(١) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٢١٨.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٣٧٧.
(٣) في (س): (مريد).
(٤) قوله: ("مَكِّيًّا" أي: كل رطل زنته مائة وثمانية وعشرون درهمًا) ساقط من (ن).
(٥) قوله: (الدرهم) ساقط من (ن ٢).
(٦) قوله: (عن) ساقط من (ن ٢).
(٧) في (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (أو تمر).
(٨) قوله: (والعلس) زيادة من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>