للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيره من المسلمين؛ لأن المنع لحرمة المسجد وهو حق لله تعالى فلا يسقط بإسقاط بعض المسلمين.

قوله: (وَللْمَنيِّ تَدَفُّقٌ، وَرَائِحَةُ طَلْعٍ، أَوْ عَجِينٍ) أي: له علامات يعرف بها، قال في الجواهر: ومني الرجل في اعتدال الحال أبيض ثخين ذو دفقان يخرج بشهوة، ويعقب خروجه فتور، ورائحته كرائحة الطلع ويقرب من رائحة العجين (١).

قوله: (وَيُجْزِئُ عَنِ الْوُضُوءِ وإِنْ تبَيَّن عَدَمُ جَنَابتِهِ) يعني: إذا اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه بقول عائشة في -رضي الله عنها-: أي وضوء أعم من الغسل وكذلك إذا اغتسل (٢) معتقدًا لجنابة، ثم تبين له (٣) أنه لم يكن جنبًا فإن وضوءه يجزئه لصلاته ولا يلزمه إعادته.

قوله: (وَغَسْلُ الْوُضُوءِ عَنْ غَسْلِ مَحَلِّهِ، وَلَوْ نَاسِيًا لِجنَابته) أي: ويجزئه غسل الوضوء إلى آخره، واحترز بالمغسول من (٤) الممسوح في الوضوء، فإنه لا يجزئه عن غسل محله ولا بد من غسله لاختلاف الموجب (٥).

قوله: (كَلُمْعَةٍ مِنْهَا) أي: إذا ترك لمعة من غسل الجنابة ثم غسلها في الوضوء، فإنه يجزئه لاتحاد الموجِب.

قوله: (وإِنْ عَنْ جَبِيرَةٍ) يشير به إلى ما في المدونة: أنه إذا مسح على الجبيرة في غسل الجنابة ثم سقطت وتوضأ بعد ذلك وكانت (٦) في مغسول الوضوء فإنه يجزئه (٧).


(١) انظر: عقد الجواهر، لابن شاس: ١/ ٥٠.
(٢) قوله: (إذا اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه بقول عائشة -رضي الله عنها-: أي وضوء أعم من الغسل وكذلك إذا اغتسل) في (ح ١) و (ن ٢): (أنه إذا توضأ ثم).
(٣) قوله: (له) ساقط من (ن).
(٤) في (ن): (عن).
(٥) قوله: (لاختلاف الموجب) زيادة من (ن ٢).
(٦) زاد بعده في (ن): (هي).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ١٢٩ و ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>