(٢) انظر: المنتقى، للباجي: ١/ ٤٠٢ و ٤٠٣. (٣) في (ن): (بإجماع). وقوله: (أي: لا يبطل هذا الوضوء بول ولا غيره، ولا يبطله إلا الجماع) ساقط من (ن ٢). (٤) انظر: المنتقى، للباجي: ١/ ٤٠٣. (٥) قوله: (الحدث) ساقط من (س). (٦) قوله: (الحدث الأصغر) يقابله في (ن): (الوضوء). (٧) قوله: (هنا) زيادة من (ن ٢). (٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٢٢، وعبارته: "قَالَ ابن حبيب: إلَّا أنَّ مالكًا قال: لا بأس أنْ يقرأ الجُنُبُ الآيات عند نوم أو عند رَوْعٍ. قال مالك: ولقد حرَصْتُ أنْ أجِدَ في قراءة الجُنُبِ القرآن رُخْصَةً فما وَجَدْتُها. قال مالك في المختصر: لا يقرأ لجُنُبُ إلَّا الآياتِ اليسيرة". (٩) في (ن) و (ن ٢): (ابن رشد). (١٠) انظر: التوضيح، لخليل: ١/ ١٧٢. (١١) قوله: (و) زيادة من (س). (١٢) انظر: المدونة: ١/ ١٣٧، وعبارتها: "قال مالك: ولا يعجبني أن يدخل الجنب في المسجد عابر سبيل ولا غير ذلك ولا أرى بأسًا أن يمر فيه من كان على غير وضوء ويقعد فيه".