للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمهور أمره (١) -عليه السلام- بذلك على الاستحباب، وروى الباجي عن ابن حبيب الوجوب (٢).

قوله: (وَلم يَبْطُلْ إلا بِجِماعٍ) أي: لا يبطل هذا الوضوء بول ولا غيره، ولا يبطله إلا الجماع (٣)، هكذا نقل الباجي عن مالك (٤).

قوله: (وَتَمْنَعُ الْجنَابةُ مَوَانِعَ الأَصْغَرِ) يريد: أن الجنابة تساوي الحدث (٥) الأصغر (٦) في موانعه وتزيد عليه أمورًا أخر، منها قراءة القرآن كما أشار إليه هنا (٧) بقوله: (وَالْقِرَاءَةَ إلا كَآيةٍ لِتَعَوُّذٍ وَنَحْوِهِ) وهذا هو المشهور، وعن مالك تجوز قراءة الكثير منه (٨)، واستضعفه ابن راشد (٩) للأحاديث (١٠). ونحو التعوذ: الرُّقى، والاحتجاج لإظهار الحق.

قوله: (وَدُخُولَ مَسْجِدٍ، وَلَوُ مُجْتَازًا) هذا هو المشهور، و (١١) عن مالك جوازه إذا كان عابر سبيل (١٢).

قوله: (كَكَافِرٍ، وإنْ أَذِنَ مُسْلِمٌ) أي: ويمنع الكافر من دخول المسجد وإن أذن له


(١) في (ن ٢): (قوله).
(٢) انظر: المنتقى، للباجي: ١/ ٤٠٢ و ٤٠٣.
(٣) في (ن): (بإجماع). وقوله: (أي: لا يبطل هذا الوضوء بول ولا غيره، ولا يبطله إلا الجماع) ساقط من (ن ٢).
(٤) انظر: المنتقى، للباجي: ١/ ٤٠٣.
(٥) قوله: (الحدث) ساقط من (س).
(٦) قوله: (الحدث الأصغر) يقابله في (ن): (الوضوء).
(٧) قوله: (هنا) زيادة من (ن ٢).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٢٢، وعبارته: "قَالَ ابن حبيب: إلَّا أنَّ مالكًا قال: لا بأس أنْ يقرأ الجُنُبُ الآيات عند نوم أو عند رَوْعٍ. قال مالك: ولقد حرَصْتُ أنْ أجِدَ في قراءة الجُنُبِ القرآن رُخْصَةً فما وَجَدْتُها. قال مالك في المختصر: لا يقرأ لجُنُبُ إلَّا الآياتِ اليسيرة".
(٩) في (ن) و (ن ٢): (ابن رشد).
(١٠) انظر: التوضيح، لخليل: ١/ ١٧٢.
(١١) قوله: (و) زيادة من (س).
(١٢) انظر: المدونة: ١/ ١٣٧، وعبارتها: "قال مالك: ولا يعجبني أن يدخل الجنب في المسجد عابر سبيل ولا غير ذلك ولا أرى بأسًا أن يمر فيه من كان على غير وضوء ويقعد فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>